مـادة أولى - إخضاع مدينة قوص والبالغ مساحتها (645ف، 1ط، 3.16س) بمحافظة قنا والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته .
وزارة السياحة والآثار
قـرار رقـم 329 لسنة 2023
الصادر بتاريخ 24/9/2023
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛
قـــــرر :
مـادة أولى - إخضاع مدينة قوص والبالغ مساحتها (645ف، 1ط، 3.16س) بمحافظة قنا والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته .
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى
المجلس الأعلى للآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد وزير السياحة والآثار
بشأن إخضاع مدينة قوص بمحافظة قنا
البالغ مساحتها (645ف، 1ط، 3.16س)
لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته
تنص المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠١٨ على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع
أو الأراضى الأثرية .
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق
أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة .
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة
أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات فى المناطق غير المأهولة ،
أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق .
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس ، بناء على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بها ، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .
وفى جميع الأحوال ، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص
أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع .
تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۱۲ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ..............
4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (٢٠) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس .
تقع مدينة قوص بمحافظة قنا وتبلغ مساحتها (645ف، 1ط، 3.16س) .
جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 5/11/2018 أن المساحة الكلية للموقع المطلوب إخضاعه تبلغ 50.2725601م2 بما يعادل (648ف، 19ط، 18.92س)
وبعد استبعاد الأراضى منافع عامة آثار الواقعة بالقطعتين رقم 56 بحوض خرايب اللوبية نمرة 19 والقطعة رقم ٢٤ بحوض داير الناحية نمرة ١٨ والبالغ مجموع مساحتهما (3ف، 14ط، 20س) أصبحت المساحة المطلوب إخضاعها (645ف، 4ط، 22.92س) .
جاء بالمذكرة العلمية أن مدينة قوص تقع جنوب مدينة قنا بحوالى 30كم
إلى الشمال من مدينة الأقصر وبها شواهد أثرية لمعبد بطلمى بنى فى عهد
الإسكندر الأكبر يقع وسط الكتلة السكنية فى مدينة قوص وكذلك توجد شواهد أثرية
فى أنحاء المدينة .
جاء بكتاب السيد أ. مدير عام آثار قنا المحرر بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۲ بشأن تحديد المساحة الصحيحة المراد إخضاعها على الخريطة المساحية تبين أن المسطح
المراد إخضاعه بمساحة إجمالية ٢٧٢٥٠٠٨.5000م2 أى بما يعادل (648ف، 16ط، 9.6س) وهذه المساحة بدون استبعاد مساحة المنافع عامة آثار الواقعة بالقطعة
رقم 56 بحوض خرايب اللوبية نمرة ١٩ والبالغ مسطحها (1ف، 14ط، 12س) وكذلك القطعة رقم ٢٤ بحوض داير الناحية نمرة ١٨ البالغ مسطحها 2ف ، ۸س وهذا كما ورد بكشف أطيان المنافع العامة (استمارة ٢٠١ مساحة) ويبلغ إجمالى مجموع القطعتين المراد استبعادهما حوالى 15198.836م2 أى بما يعادل (3ف، 14ط، 20س) ، علمًا بأنه تم احتساب المساحات المذكورة بمساحة الفدان الواحد 4200.83م2 ومساحة القيراط الواحد 175.034م ومساحة السهم الواحد ۷٫۲۹۳م ، وبناءً عليه تم تعديل تلك المساحات على الخريطة المساحية والموافقة على إخضاع مدينة قوص بمساحة 2709809.5708م2 أى بما يعادل (645ف، 1ط، 3.16س) .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها فى 26/4/2023 على إخضاع مدينة قوص البالغ مساحتها (645ف، 1ط، 3.16س) بمحافظة قنا لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته .
لــذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره .
الأمين العام
للمجلس الأعلى للآثار
د/مصطفى وزيرى