قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 14 لسنة ٢٠٢٥

بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات


قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 14 لسنة ٢٠٢٥ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات رئيس الهيئة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019بانشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2/7/2025 . قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يقيد ويجدد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية : أولاً - الجمعيات والمؤسسات المصرية التالية : م الاســـــــم المشهرة تحت رقم الرقم الموحد إن وجد 1 جمعية البناء للخدمات الاجتماعية 2929/2007 22031015812556 2 مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية (بأسيوط ) 912/2010 21221132613045 3 جمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع (بأسيوط ) 1399/2014 21221035418769 4 مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية 1009/2021 قيد حديث 5 جمعية منتدى شباب البلينا لتنمية المجتمع والتدريب 1683/2023 قيد حديث 6 جمعية شباب سوهاج للتنمية وحقوق الإنسان 1383/2015 22081026416525 7 جمعية المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان 6516/2006 2301110960229 8 جمعية حماية 3233/2008 21031035017848 9 مؤسسة ابن النيل للتنمية 1422/ 2015 23261125203720 10 جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية 1541 /2011 21041035619664 11 جمعية حراس مصر للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان 2970/ 2023 22101092617937 12 مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة 1189 /2024 22011116612860 13 مؤسسة حياة كريمة 902/2019 23991108801839 ثانيًا - المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة . ( المادة الثانية ) يخطر الجهات المشار إليها بهذا القرار بالمادة السابقة . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . صدر في 6/7/2025 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض