قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 296 لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 فى شأن الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 296 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 فى شأن الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛ وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 فى شأن تحديد الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛ قــــرر : مادة 1 - يستبدل بنص البند (1) من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 المشار إليه ، النص الآتى : 1 - خريجو الكلية الحربية : يمنحون درجة البكالوريوس فى ( العلوم السياسية / الاقتصاد / الإحصاء / اقتصاديات إدارة أعمال النقل) . يمنحون درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات . مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1445 ﻫ ( الموافق 25 يوليو سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى