باعتماد تعديل المخطط العام لمساحة 7969.53 فدان
بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة لمشروع (مدينتى)
والمخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (170) بتاريخ 17/7/2006
والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى (317) بتاريخ 9/6/2015
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 29 لسنة 2022
بتاريخ 2/1/2022
باعتماد تعديل المخطط العام لمساحة 7969.53 فدان
بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة لمشروع (مدينتى)
والمخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (170) بتاريخ 17/7/2006
والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى (317) بتاريخ 9/6/2015
و(487) بتاريخ 1/6/2019
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 1/8/2005 وملحقه رقم (1) بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع إسكان حر على الأرض المخصصة لها بمساحة 5000 فدان على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب نسبتها (7٪) من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع وما يخصها من الأرض طبقًا لما ورد بالبند الرابع من العقد المبرم ؛
وعلى الملحق رقم (2) لعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 1/8/2005
بزيادة المساحة المخصصة لإقامة مشروع الإسكان الحر بمقدار 3000 فدان ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للإسكان الحر 8000 فدان بذات الشروط الواردة بالتعاقد ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (170) الصادر بتاريخ 17/7/2006 باعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 8000 فدان لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات (مدينتى) ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (20) بتاريخ 1/1/2008 بالموافقة على ما جاء بمحضر الاتفاق الموقع فى 12/12/2007 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول) والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (طرف ثانى) بخصوص حصة الهيئة من وحدات مشروع ؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/3/2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع مدينتى ؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/11/2009 على اعتماد مراحل تنمية المشروع بعاليه لتصبح 6 مراحل بدلاً من 7 مراحل ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 8/11/2010 بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على مساحة 8000 فدان تحت العجز
والزيادة (تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية القاضى ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/8/2005 وملحقه
المؤرخ 21/12/2005 والمؤيدة بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر
بجلسة 14/9/2010 برفض الطعنين المقامين عليه) ؛
وعلى محضر الاجتماع المنعقدة بتاريخ 8/4/2014 بين الهيئة وممثلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المتضمن الموافقة على الآتى :
قيام الشركة بتقديم أقصى عدد عمارات مستقلة وكذلك أقصى عدد وحدات شاغرة (وإن كانت متناثرة) بمواقع مختلفة .
قيام الشركة بسرعة تجهيز 130 عمارة ضمن قرارات وزارية تم صدورها بالفعل لإمكان تسليمها للجنة الاستلام المشكلة من قبل الهيئة لهذا الغرض ؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ومقرر لجنة الاستلام رقم (11893) بتاريخ 20/5/2014 المنتهى إلى أن ما تم استلامه بمشروع مدينتى (314) عمارة بإجمالى (7248) وحدة سكنية وهى عبارة عن الحصة العينية من المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) بتاريخ 1/1/2014 ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (13147) بتاريخ 2/6/2014 بشأن الموافقة على أستلام عدد (661) وحدة سكنية متفرقة بعمارات المرحلة الأولى والثانية تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة عن المرحلتين لحين انتهاء دراسة تحديد المسطحات النهائية للحصة المستحقة بالإضافة إلى عدد (98) عمارة بالمنطقة الثامنة عمارات ؛
وعلى كتاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد
بتاريخ 23/6/2014 بالموافقة على ما ورد بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/4/2014 بالإضافة إلى ما تضمنه الكتاب رقم (13147) بتاريخ 2/6/2014 ؛
وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ورئيس لجنة الاستلام بمشروع مدينتى رقم (30377) بتاريخ 30/11/2014 ليصبح إجمالى ما تم استلامه فى المرحلة الثانية (252) وحدة سكنية ؛
وعلى كتاب الأستاذة الدكتورة/ نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى -
رئيس الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المؤرخ 26/2/2015 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) المنعقدة بتاريخ 25/2/2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتى ؛
وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية ورئيس لجنة استلام الوحدات
رقم (10032) بتاريخ 24/3/2015 والموجه إلى الشركة متضمنًا (أن الهيئة ترى إرجاء استلام هذه الوحدات حاليًا لحين تشطيب الأجزاء المشتركة داخل هذه العمارات وتجهيزها للسكن وفى حالة وجود وحدات جاهزة للتسليم بنفس المواصفات الأولى يتم إخطار اللجنة بها لاستلامها) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (317) بتاريخ 9/6/2015 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع بمساحة 8000 فدان لإقامة مشروع سكنى حر متكامل ؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 17/7/2016 بين كل من وزارة الدفاع
(طرف أول) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف ثانٍ) والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (طرف ثالث) وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (طرف رابع) وشركة المستقبل للتنمية العمرانية (طرف خامس) بشأن تنفيذ الطرق الإضافية بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة وقد تضمن البند الثانى من الاتفاق موافقة كل من الأطراف الثالث والرابع والخامس على المسار المحدد لطريق الأمل المار بمشروعاتها مع اعتبار المساحة المخصصة للطريق ضمن المساحات المخصصة كمناطق عامة مفتوحة وحرم خطوط الكهرباء وحرم طريق السويس وفقًا لما هو موضح بالرسم (أ) المرفق بعقد الاتفاق وكذا تضمن البند الثالث من الاتفاق سداد كل
من الطرف الثالث والرابع والخامس حصته فى تمويل أعمال الطرق والتقاطعات
على النحو الوارد بالعقد ؛
وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد
بتاريخ 30/7/2017 مرفقًا به عدد (2) أصل لمحضر التفاهم مختومة بخاتم الشركة وكذلك ثلاثة توكيلات رسمية موثقة بتفويض الهيئة فى التنازل عن الدعاوى
أرقام (31918/70ق ، 17884/71ق والدعوى رقم 54374/70ق) وفقًا لما تم الاتفاق عليه بالبند رقم (1) من مذكرة التفاهم المشار إليها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (487) بتاريخ 1/6/2019 باعتماد تعديل المخطط
العام للمشروع ؛
وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد برقم (426097) بتاريخ 21/12/2020 متضمنًا طلب استرداد جزء من نسبة الخدمات مقابل الخدمات العامة بمشروع (مدينتى) وذلك على النحو الوارد تفصيليًا بالخطاب ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (63381)
بتاريخ 24/12/2020 والموجه للشركة ردًا على طلبها المقدم برقم (426097) بتاريخ 21/12/2020 فى ضوء قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (3) بتاريخ 15/7/2020 بالموافقة الفنية المبدئية على أن يتم استعواض مساحات الخدمات العامة التى أقامتها الشركة بمشروعى (الرحاب) و(مدينتى) فقط وتم تسليمها للجهات المختصة لتشغيلها وإدارتها على ألا تتعدى الحد الأقصى الوارد بقرار اللجنة عاليه على أن يتم تقديم التعهدات اللازمة بعدم المساس بأى تسويات مالية سبق إبرامها فيما يخص أراضى الخدمات بالمشروعين ويتم تقديم المخطط العام لكل مشروع على حدة يوضح إعادة توزيع أراضى الخدمات على مستوى كل مشروع تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى المعدل ؛
وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد برقم (48225) بتاريخ 19/4/2021 مرفقًا به لوحة المخطط المعدل للمشروع تطبيقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (154) بتاريخ 7/6/2021
بالموافقة على إعادة تحديد الحد الغربى لمشروع (مدينتى) بالقاهرة الجديدة ليرتكز على نهاية مسافة الارتداد المقرر للطريق الدائرى الأوسطى وبالتالى تكون المساحة الإجمالية للمشروع 7969.34 فدان بفرق حوالى 30.55 فدان بالشروط التى تضمنها القرار وذلك على ضوء التوجيهات الرئاسية بخصوص مسافة الارتداد من الطريق الدائرى الأوسطى لتكون 10م ؛
وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد برقم (417182) بتاريخ 8/9/2021 بما يفيد سداد المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع ؛
وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد (421103) بتاريخ 18/10/2021 مرفقًا به عدد (7) نسخ من لوحة المخطط
المعدل للمشروع ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (16180) بتاريخ 23/11/2021 مرفقًا به لوحة المخطط العام المطلوب اعتمادها بعد المراجعة والتوقيع عليها
من السادة المختصين بجهاز المدينة وكذا موقف المشروع المالى والعقارى ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى باعتماد تعديل المخطط العام لمشروع (مدينتى) بمساحة 7969.53 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة والمعتمد
بالقرار الوزارى رقم (170) بتاريخ 17/7/2006 والمعدل بالقرارين الوزاريين
رقمى (317) بتاريخ 9/6/2015 و(487) بتاريخ 1/6/2019 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى
رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/12/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط العام لمشروع (مدينتى) بمساحة 7969.53 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصص للسادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 170 بتاريخ 17/7/2006 والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى (317) بتاريخ 9/6/2015 و(487) بتاريخ 1/6/2019 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقود المبرمة مع الشركة وملحقاتها ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بالمادتين رقمى (2 ، 3) من القرار الوزارى رقم (487) الصادر بتاريخ 1/6/2019
مادة 3 - تلتزم الشركة بكافة الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (154) بتاريخ 7/6/2021
مادة 4 - تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات الواردة بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (3) بتاريخ 15/7/2020 وفى حالة عدم الالتزام يتم تطبيق كافة القواعد والإجراءات المتبعة فى الهيئة وفقًا للتعهد المقدم منها .
مادة 5 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 6 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 7 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة 8 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 9 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 10 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة
لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة 11 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (10) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - تقوم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به
حاليًا بالهيئة .
مادة 14 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
الصادر بتعديل المخطط العام لمشروع (مدينتى)
والمخصص للسادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
بمساحة 7969.53 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة
والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (487) بتاريخ 1/6/2019
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 7969.53 فدان يتم تنفيذها على عدد (6) مراحل .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 2956.18 فدان وتمثل نسبة (37.10٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 956.33 فدان وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة المشروع ، وتشمل على الآتى :
الأراضى المخصصة للخدمات بمراكز الأحياء السكنية بمساحة 125.55 فدان .
الأراضى المخصصة للخدمات بمراكز القطاعات السكنية بمساحة 148 فدانًا .
الأراضى المخصصة للخدمات على مستوى المدينة بمساحة 682.78 فدان .
3- الأراضى المخصصة للخدمات التى يتم استردادها كمقابل الخدمات العامة بمساحة 46.93 فدان وتمثل نسبة (0.59٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للخدمات الإقليمية 858.25 فدان وتمثل نسبة (10.77٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمرافق العامة 80.50 فدان وتمثل نسبة (1.01٪)
من إجمالى مساحة أرض المشروع .
6- الأراضى المخصصة للمحور الحدائقى المركزى الترفيهى ومسارات الوديان للطرق الرئيسية وفراغات ومسطحات خضراء (المنافع العامة) وتشمل على مساحة طريق الأمل بمساحة إجمالية 3071.34 فدان وتمثل نسبة (38.53٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم كالآتى :
الأراضى المخصصة للمحور الحدائقى المركزى الترفيهى 170 فدانًا .
الأراضى المخصصة لمسارات الوديان بمساحة 70 فدانًا .
الأراضى المخصصة للطرق الرئيسية وفراغات ومسطحات خضراء (المنافع العامة) وتشمل على مساحة طريق الأمل 2831.34 فدان .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 2956.18 فدان وتمثل نسبة (37.10٪)
من إجمالى مساحة أرض المشروع ومقسمة على النحو التالى :
1- منطقة إسكان الفيلات :
تبلغ المساحة المخصصة لإسكان الفيلات 470.34 فدان .
2- منطقة إسكان (العمارات) :
تبلغ المساحة المخصصة لإسكان العمارات 1091.47 فدان .
3- منطقة الإسكان المتنوع (عمارات أو فيلات أو تقسيم أراضى)
بمساحة 1059.37 فدان .
4- منطقة الإسكان بمنطقة الاستعمالات المختلطة بمركز المدينة بمساحة
200 فدان .
5- منطقة إسكان محدودى الدخل بمساحة 135 فدانًا .
الاشتراطات البنائية للأنشطة السكنية :
1- النسبة البنائية :
بالنسبة للفيلات : لا تزيد مساحة المبانى المغلقة بقطعة الأرض على (40٪)
من مساحتها .
بالنسبة للعمارات : لا تزيد مساحة المبانى المغلقة بقطعة الأرض على (45٪) من مساحتها .
2- الارتفاع :
بالنسبة للفيلات : (أرضى + أول) .
بالنسبة للعمارات : (أرضى + 5 أدوار متكررة) .
3- الارتدادات :
بالنسبة للفيلات : أمامى 4.00م ، جانبى 3.00م ، خلفى 6.00م .
بالنسبة للعمارات : لا تقل المسافة بين العمارات فى حالة التصميم الحضرى
عن 10م (وبما لا يقل عن 25٪ من ارتفاع كل مبنى) وفى حال تقسيم الأراضى يتم ترك ردود 5م من جميع الجهات للمبنى .
ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات :
الأراضى المخصصة للخدمات بالمشروع بمساحة 956.33 فدان وتمثل
نسبة (12٪) من إجمالى مساحة المشروع وتشمل على الآتى :
الأراضى المخصصة للخدمات بمراكز الأحياء السكنية بمساحة 125.55 فدان .
الأراضى المخصصة للخدمات بمراكز القطاعات السكنية بمساحة 148 فدانًا .
الأراضى المخصصة للخدمات على مستوى المدينة بمساحة 682.78 فدان .
برنامج الخدمات :
المنطقة النشـــــاط المعدل بحد أدنى (م2/فرد) المساحة (بالفدان) العدد المساحة الصافية الإجمالية (فدان)
مركز الأحياء السكنية مسجد محلى 0.15 1.00 14 14
مجموعة تجارية 0.28 1.67 14 23.38
حديقة ومنطقة ألعاب 0.50 3.00 14 42
حضانة أطفال 0.32 3 × 0.64 14 26.88
خدمات صحية 0.008 0.05 14 0.7
خدمات مستقبلية
(بمنطقة الإسكان المتنوع) .... .... .... 18.59
الإجمالى 125.55
مركز القطاع السكنى المسجد الجامع 0.15 4.60 5 23
المركز التجارى والمول 0.35 10.60 5 53
حديقة القطاع 0.20 6.00 5 30
خدمات صحية 0.075 2.50 5 12.50
خدمات عامة 0.01 0.40 5 2
خدمات تعليمية داخل مركز القطاع 5.50 5 27.50
الإجمالى .... .... .... 148
خدمات على مستوى المدينة خدمات تعليمية خارج مركز القطاع السكنى (عدد 1 مجمع تعليمى) .... .... .... 17.90
خدمات متنوعة AD .... .... .... 10
منطقة (تجارى - إدارى) .... .... .... 25.1
الشريط الخدمى الأخضر .... .... .... 13.00
مساجد 0.15 5.30 3 16
نوادٍ اجتماعية ورياضية .... .... .... 230.28
منطقة الخدمات الحرفية .... .... .... 56.50
محطات البنزين .... .... .... 8.00
مركز المدينة (تجارى - إدارى - فندقى - ترفيهى) .... .... .... 306.00
الإجمالى .... .... .... 682.78
إجمالى الخدمات 956.33
ثالثًا - المساحة المخصصة للخدمات التى يتم استردادها مقابل الخدمات العامة :
المنطقة الموقع المساحة م2 المساحة بالفدان النشاط
المنطقة رقم 1 الحد الجنوبى 9112.08 2.17 تجارى - إدارى
المنطقة رقم 2 الحد الجنوبى 21514.11 5.12
المنطقة رقم 3 الحد الجنوبى 30205.44 7.19
المنطقة رقم 4 الحد الجنوبى 30610.52 7.29
المنطقة رقم 5 الحد الجنوبى 23847.37 5.68
المنطقة رقم 6 الحد الجنوبى 5305.71 1.26
المنطقة رقم 7 الحد الجنوبى 11507.69 2.74
المنطقة رقم 8 الحد الجنوبى الشرقى 51642.22 12.30
المنطقة رقم 9 الحد الجنوبى الغربى 7511.4 1.79
المنطقة رقم 10 الحد الجنوبى الغربى 5841.46 1.39
الإجمالى 197098.00 46.93 --
رابعًا - بيان تفصيلى بمسطحات الخدمات العامة بالمشروع طبقًا للوحة المخطط المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 487 لسنة 2019 :
الاستخدام الموقع رقم القرار الوزارى تاريخ القرار الوزارى مسطح الأرض م2 مسطح الأرض بالفدان
المطافى مركز القطاع الثانى 187 7/5/2009 1.527 0.36
نقطة شرطة الشرطة مركز القطاع الخامس 187 7/5/2009 2.864 0.68
السنترال مركز القطاع الخامس 187 7/5/2009 5.873 1.40
مكتب الشهر العقارى مركز القطاع الخامس 187 7/5/2009 2.170 0.52
ضرائب عقارية
الكنيسة منطقة الجامعة 489 1/6/2019 7.521 1.79 6.59 فدان
قسم الشرطة منطقة الجامعة 489 1/6/2019 8.507 2.03
محطة الكهرباء 2 منطقة الجامعة 489 1/6/2019 11.635 2.77
مدرسة القطاع الرابع مركز القطاع الرابع 313 23/4/2016 20.160 4.80
المسجد الجامع المنطقة الترفيهية 473 23/11/2009 19.090 4.55
مسجد القطاع 1 مركز القطاع 1 489 1/6/2019 8.500 2.02
مسجد القطاع2 مركز القطاع 2 187 7/5/2009 10.858 2.59
مسجد القطاع 3 مركز القطاع 3 489 1/6/2019 8.500 2.02
مسجد القطاع 4 مركز القطاع 4 313 23/4/2016 8.205 1.95
مسجد القطاع 5 مركز القطاع 5 187 7/5/2009 14.613 3.48
مسجد B 1 منطقة العمارات الأولى 104 4/4/2007 3.607 0.86
مسجد B 2 منطقة العمارات الثانية 96 22/2/2009 3.112 0.74
مسجد B 3 منطقة العمارات الثالثة 586 16/12/2010 2.500 0.60
عدد 2 مسجد VGIII منطقة فيلات الثالثة 489 1/6/2019 4333 1.03
مسجد V 4.5 منطقة فيلات الخامسة 582 16/11/2013 3.414 0.81
مسجد B 6 منطقة العمارات السادسة 566 13/9/2014 6.676 1.59
مسجد B 7 منطقة العمارات السابعة 587 16/12/2010 4.691 1.12
مسجد B 8 منطقة العمارات الثامنة 551 31/8/2014 3.286 0.78
مسجد B 9 منطقة العمارات التاسعة 117 18/2/2020 5773 1.37
مسجد B 10 منطقة العمارات العاشرة 328 22/6/2015 5.740 1.37
مسجد B 11 منطقة عمارات الحادي عشر 585 16/12/2010 5.882 1.40
مسجد B 12 منطقة عمارات الثانى عشر 689 6/8/2017 5.155 1.23
مسجد B 13 منطقة عمارات الثالث عشر 117 18/2/2020 3693 0.88
مسجد B 14 منطقة عمارات الرابع عشر 489 1/6/2019 5770 1.37
مسجد B 15 منطقة عمارات الخامس عشر 117 18/2/2020 3444 0.82
الإجمالى - 197.98 46.93
خامسًا - الخدمات الإقليمية :
تبلغ الأراضى المخصصة للخدمات الإقليمية 858.25 فدان وتمثل نسبة (10.77٪)
من إجمالى مساحة المشروع ، وتشمل على الأنشطة الموضحة على النحو التالى :
أنشطة إقليمية الاستعمال المساحة بالفدان
الجزء الغربى منطقة ملاعب الجولف والخدمات المصاحبة وفيلات الجولف 415.25
الفنادق 55
الجزء الشمالى منطقة الميجا مول 64
المكاتب والشركات الكبرى والمهنية والبنوك 22.5
المركز الطبى 32
أنشطة تجارية إقليمية 149
أرض المعارض الدولية والمحلية المركز الدولى للمؤتمرات 22.5
مركز التسويق 10
الجامعة 88
الإجمالى 858.25
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
1- النسبة البنائية والردود :
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية .
2- الارتفاع :
بالنسبة للمبانى التعليمية والصحية والفنادق (أرضى + 3 أدوار متكررة) .
بالنسبة للحضانة (أرضى فقط) .
بالنسبة لباقى الخدمات (أرضى + دورين) .
3- اشتراطات منطقة الجولف :
يراعى الالتزام بالاشتراطات البنائية لأراضى الجولف بحيث لا تزيد المساحة المبنية (F.P) للمبانى المغلقة (إسكان + خدمات) على (7٪) من إجمالى المساحة مقيسة من محاور الطرق المحيطة بملاعب الجولف .
4- ملحوظة :
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات بالمناطق السكنية والخدمية
طبقًا للكود المصرى للجراحات وتعديلاته .
الاشتراطات العامة
1- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها بالمشروع طبقًا للتعاقد المؤرخ
فى 8/11/2010 هى 120 شخصًا / فدان منها 110 أشخاص / فدان للمنطقة السكنية
10 أشخاص / فدان للمنطقة الإقليمية .
2- الأرض المخصصة لإقامة مشروع إسكان حر متكامل الخدمات سكنى (فيلات - عمارات - قطع أراضى) وخدمات (تجارية - صحية - تعليمية - ترفيهية....) ومرافق وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وفقًا للمعدلات والكثافات الموضحة .
3- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصص لها ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
4- الالتزام بعقد الاتفاق المبرم بين كل من السادة وزارة الدفاع
(طرف أول) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف ثانٍ) والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (طرف ثالث) وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (طرف رابع) وشركة المستقبل للتنمية العمرانية (طرف خامس) بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع "الشيخ محمد بن زايد" مما يتطلب تنفيذ الطرق الجديدة والأعمال الصناعية اللازمة لها ومن ضمنها طريق الأمل المار شرق
مشروع "مدينتى" .
5- لا تزيد نسبة قطع الأراضى السكنية المرفقة القابلة للبيع على (40٪)
من المساحات المخصصة للسكن بكل مرحلة من مراحل المشروع ولا يحق للشركة بيع قطع أراضى فضاء مرفقة بأى مرحلة من مراحل المشروع قبل سداد المقابل العينى من الوحدات المستحقة للطرف الأول (تسليم الوحدات للهيئة) عن المرحلة السابقة لها .
6- الالتزام بالاشتراطات البنائية والقواعد المعمول بها حاليًا لاستصدار القرارات الوزارية للمخططات التفصيلية للمراحل .
7- تلتزم الشركة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
8- الالتزام باشتراطات الجهات المعنية للأنشطة الخدمية .
طرف أول
( إمضــــاء ) طرف ثانٍ
م/ أشرف عبد الخالق