مادة 1 - يُنشأ المركز النموذجى لمجمع خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية لتقديم خدمات القطاع بصورة مميزة وعاجله - يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .
وزارة الداخلية
قطاع الأحوال المدنية
قـرار وزارى رقم 1272 لسنة 2023
مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1961 بإنشاء مكاتب السجل المدنى وتحديد دوائر اختصاصها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض
فى الاختصاصات ؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 11/7/2023 ؛
قـــــــــرر :
مادة 1 - يُنشأ المركز النموذجى لمجمع خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية لتقديم خدمات القطاع بصورة مميزة وعاجله - يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .
مادة 2 - يُنشأ سجل مدنى فرعى الأبعادية داخل مجمع الخدمات الحكومية
(حياة كريمة) بمركز دمنهور بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالبحيرة ، وتكون حدوده الجغرافية ومكوناته الإدارية كما يلى :
( أ) الحدود الجغرافية :
الحد البحرى : وحدة طب الأسرة .
الحد القبلى : جراج سيارات تابع لمجمع الخدمات .
الحد الشرقى : مساكن الأهالى .
الحد الغربى : الوحدة المحلية لمركز الأبعادية .
(ب) المكونات الإدارية :
قرى ( زاوية غزال - دسونس أم دينار - شرنوب - نديبة ) وتوابعها .
مادة 3 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويُلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 26/7/2023
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
لواء/ عمر الخازندار