وزارة الداخلية قـرار وزارى رقم 1272 لسنة 2023

مادة 1 - يُنشأ المركز النموذجى لمجمع خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية لتقديم خدمات القطاع بصورة مميزة وعاجله - يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق .


وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية قـرار وزارى رقم 1272 لسنة 2023 مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛ وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1961 بإنشاء مكاتب السجل المدنى وتحديد دوائر اختصاصها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 11/7/2023 ؛ قـــــــــرر : مادة 1 - يُنشأ المركز النموذجى لمجمع خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية لتقديم خدمات القطاع بصورة مميزة وعاجله - يتبع إدارة المراكز النموذجية - الإدارة العامة لشئون المناطق . مادة 2 - يُنشأ سجل مدنى فرعى الأبعادية داخل مجمع الخدمات الحكومية (حياة كريمة) بمركز دمنهور بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالبحيرة ، وتكون حدوده الجغرافية ومكوناته الإدارية كما يلى : ( أ) الحدود الجغرافية : الحد البحرى : وحدة طب الأسرة . الحد القبلى : جراج سيارات تابع لمجمع الخدمات . الحد الشرقى : مساكن الأهالى . الحد الغربى : الوحدة المحلية لمركز الأبعادية . (ب) المكونات الإدارية : قرى ( زاوية غزال - دسونس أم دينار - شرنوب - نديبة ) وتوابعها . مادة 3 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويُلغى ما يخالفه . تحريرًا فى 26/7/2023 مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية لواء/ عمر الخازندار