قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 595 لسنـة 2025

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زكى مبارك الإعدادية بالرقم التعريفى (1707342) الكائن بحوض داير الناحية نمرة (9) ناحية سنتريس - مركز أشمون - محافظة المنوفية ، بمساحة إجمالية مقدارها 2272٫16م2 بعد الارتداد .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 595 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زكى مبارك الإعدادية بالرقم التعريفى (1707342) الكائن بحوض داير الناحية نمرة (9) ناحية سنتريس - مركز أشمون - محافظة المنوفية ، بمساحة إجمالية مقدارها 2272٫16م2 بعد الارتداد . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1446 هـ ( الموافق 18 فبراير سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء الموضوع : بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زكى مبارك الإعدادية بالرقم التعريفى (١٧٠٧٣٤٢) بمحافظة المنوفية . العرض : 1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة زكى مبارك الإعدادية بالرقم التعريفى (۱۷۰۷۳٤٢) بمحافظة المنوفية لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له . 2 - المدرسة مؤجرة، ولا تستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية قبل الارتداد (2296م2)، طبقًا للرفع المساحى المعد من مديرية المساحة بتاريخ 30/7/2023 ، وبعد الارتداد (2272٫16م2)، طبقًا لإفادة الوحدة المحلية بسنتريس، وهى كائنة بحوض داير الناحية نمرة (٩) ناحية سنتريس - مركز أشمون - محافظة المنوفية . 3 - صدر قرار محافظ المنوفية رقم 1514 لسنة ۲۰۲۲ ، وقد نُشر بالوقائع المصرية بالعدد الصادر برقم (٢٦١) بتاريخ 23/11/2022 ، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومباني العقار المشغول بالمدرسة المذكورة لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 4 - صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2023 بالموافقة على إقرار صفة النفع العام والسير فى إجراءات نزع الملكية لعدد تسع مدارس، منها المدرسة المذكورة . 5 - أفادت إدارة أشمون التعليمية بتاريخ 23/1/2024 بالاحتياج للمدرسة المذكورة. 6 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالمنوفية، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لا غير، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( ۱٩٠٣٢٤٠٦٠١٣٢٦٠ GP)، الصادر بتاريخ 29/5/2024. 7 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (2272.16م2) بعد الارتداد، وحدوده بعد الارتداد كالتالي : الحد البحرى : بعضه شارع أسفلتى بعرض (۱۳) م ، وبطول (23٫50) م ، وبعضه سكن ملاصق بطول (۱۳)م . الحد الشرقي : جار سكنى ملاصق بطول ( 22٫40) م بعد الارتداد، وبعضه شارع ترابى بعرض (٤) م، وبطول منكسر (۱۰٫۸۰ م + ٢٫٥٠م) ، وجار سكنى ملاصق بطول (٢٩٫٥٩) م بعد الارتداد. الحد القبلى : شارع ترابى بعرض (٣٫٦٢) م ، وبطول (٤١٫٢٧) م بعد الارتداد. الحد الغربي : جار سكنى ملاصق، بطول ( ٧٠٫٥٠) م بعد الارتداد. والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف المرفق . الرأى : وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : «تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة» ونظرًا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه . والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا . وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد أحمد عبد اللطيف