مادة 1 - يُؤذن لكل من الخمسة عشر مواطنًا (أولهم السيد / محمود سيد إمام خلف وآخرهم السيد / خالد أحمد محمد متولى) المدرجة أسماؤهم بالبيان
المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم
بالجنسية المصرية .
وزارة الداخلية
قرار رقم 1652 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قرر :
مادة 1 - يُؤذن لكل من الخمسة عشر مواطنًا (أولهم السيد / محمود سيد إمام خلف وآخرهم السيد / خالد أحمد محمد متولى) المدرجة أسماؤهم بالبيان
المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم
بالجنسية المصرية .
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ ( إمضاء )
بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس
بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاســــــــم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمود سيد إمام خلف
القليوبية 31/12/1977 الهولندية
2 السيد/ أحمد محمد عبد العليم نوارة
الجيزة 11/4/2000 »
3 السيدة/ دينا مصطفى عبد الخالق محمد
قطر 7/1/1990 »
4 السيدة/ دنيا مجدى فؤاد على أبو العلا
بورسعيد 9/10/1999 النمساوية
5 السيد/ أحمد منصور أحمد الفخرانى
المنوفية 20/2/1980 »
6 السيد/ مجدى صابر إبراهيم عطية النجار
الدقهلية 2/1/2002 »
7 السيد/ راجح سامى داود
القاهرة 23/11/1954 »
8 السيدة/ رانيا فائز محمد سليمان الحداد
القاهرة 26/10/1977 الليبية
9 السيدة/ جميلة السيد محمد مرسى
الشرقية 5/10/1970 السعودية
10 السيدة/ نورسين حاتم محمد فاروق محمد عمر يمانى
الجيزة 17/8/2008 »
11 الطفلة/ نورة إبراهيم بن محمد بن عبد الله البداح
الجيزة 24/7/2024 »
12 الطفل/ راكان مازن بن صالح بن سعود الحربى
الإسكندرية 25/2/2025 »
13 السيد/ فيصل صالح على الزهير
الجيزة 4/8/1974 »
14 السيد/ يوسف محمد جهاد تهامى عبد المطلب التهامى
الجيزة 9/6/2009 البحرينية
15 السيد/ خالد أحمد محمد متولى
الجيزة 15/11/1988 التايوانية