قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4199 لسنـة 2023

يُندب ويُجدد ندب السادة القضاة المنتدبين بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل الواردة أسماؤهم بعد ، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة «سنة» اعتبارًا من 1/10/2023 بالإضافة للعمل ، وذلك على النحو التالى : أولاً - تجديد الندب : السيد القاضى/ محمد خيرى حسين فخرى محمد أمين - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة . السيد القاضى/ محمد مختار أحمد ذكرى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. السيد القاضى/ على أحمد على حسن بدر - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا . السيد القاضى/ تامر عصام إبراهيم الترساوى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية . السيد القاضى/ أحمد على حافظ بيومى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية. السيد القاضى/ أسامة حسن يوسف صبرى المشرقى - الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط . السيد القاضى/ محمد عبد القادر عبد المنعم غالى - نائب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية . السيد القاضى/أحمد إبراهيم محمد إبراهيم سليمان - نائب الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية . السيد القاضى/ محمد تامر حسين سيد محمد - نائب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية . السيد القاضى/ د. محمود محمد حسن منصور هلال - القاضى بمحكمة استئناف طنطا . السيد القاضى/ عامر محمد أحمد درويش - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية . السيد القاضى/ أحمد طارق أحمد عطية - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة جنوب بنها الابتدائية . ثانيًا - الندب : السيد القاضى/ أحمد سعيد حنفى سيد - الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط. السيد القاضى/ محمد ناصر محمد حسن حسن - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا. السيد القاضى/ ضياء الدين ثروت عبد الله عبد الخالق- الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية .


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4199 لسنـة 2023 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4013 لسنة 2022 ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 9/10/2023 ؛ وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُندب ويُجدد ندب السادة القضاة المنتدبين بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل الواردة أسماؤهم بعد ، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة «سنة» اعتبارًا من 1/10/2023 بالإضافة للعمل ، وذلك على النحو التالى : أولاً - تجديد الندب : السيد القاضى/ محمد خيرى حسين فخرى محمد أمين - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة . السيد القاضى/ محمد مختار أحمد ذكرى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. السيد القاضى/ على أحمد على حسن بدر - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا . السيد القاضى/ تامر عصام إبراهيم الترساوى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية . السيد القاضى/ أحمد على حافظ بيومى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية. السيد القاضى/ أسامة حسن يوسف صبرى المشرقى - الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط . السيد القاضى/ محمد عبد القادر عبد المنعم غالى - نائب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية . السيد القاضى/أحمد إبراهيم محمد إبراهيم سليمان - نائب الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية . السيد القاضى/ محمد تامر حسين سيد محمد - نائب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية . السيد القاضى/ د. محمود محمد حسن منصور هلال - القاضى بمحكمة استئناف طنطا . السيد القاضى/ عامر محمد أحمد درويش - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية . السيد القاضى/ أحمد طارق أحمد عطية - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة جنوب بنها الابتدائية . ثانيًا - الندب : السيد القاضى/ أحمد سعيد حنفى سيد - الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط. السيد القاضى/ محمد ناصر محمد حسن حسن - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا. السيد القاضى/ ضياء الدين ثروت عبد الله عبد الخالق- الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى