محافظة أسيوط مديرية القوى العاملة

تشهد مديرية القوى العاملة بأسيوط بأنه قد حضر الى مقر ديوان عام المديرية السيد/ عبدالرحمن سالم سلیمان عارف بصفته الممثل القانونى للمنظمة النقابية المهنية للمساحة المصرية بأسيوط اليوم الإثنين الموافق 20/2/2023


محافظة أسيوط مديرية القوى العاملة إدارة الاتصال النقابى شهادة بإتمام إجراءات تأسيس تشهد مديرية القوى العاملة بأسيوط بأنه قد حضر الى مقر ديوان عام المديرية السيد/ عبدالرحمن سالم سلیمان عارف بصفته الممثل القانونى للمنظمة النقابية المهنية للمساحة المصرية بأسيوط اليوم الإثنين الموافق 20/2/2023 وقدم جميع المستندات اللازمة للتأسيس وفقًا لأحكام القانون رقم ۲۱۳ لسنه ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية المستندات الآتية : 1 - كشف بأسماء مؤسسى المنظمة النقابية مبينًا به اسم كل منهم ، ولقبه ، ورقمه القومى ، وتاريخ ومحل ميلاده ، ومحل إقامته، ومهنته ، وجهه عمله ورقم هاتفه إن وجد موقعًا عليه من كل عضو منهم . ٢- النظام الأساسى للمنظمة النقابية مذيلاً بتوقيع أعضاء مجلس إداراتها ومصدقًا على إحداها رسميًا من مكتب التوثيق المختص . ٣- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع . 4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفه كل منهم، وسنه وصناعته ، محل إقامته ، وجهه عمله ، ورقمه القومى ، ورقم هاتفه . 5 - صورة بطاقات الرقم القومى سارية لأعضاء مجلس الإدارة . والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند إكسيل بالإضافة إلى النسخة الورقية وعدد الجمعية العمومية عدد ( 74 ) عضوًا . وهذه شهادة منا بذلك مدير الإدارة (إمضاء) مدير المديرية وكيل الوزارة أ/ على سيد مصطفى لائحة النظام الأساسى ‏( للجنة النقابية المهنية للمساحة المصرية)‏ بمحافظة أسيوط الفهرس الفصل الأول الكيان القانونى للجنة النقابية . الفصل الثاني الأهداف والاختصاصات . الفصل الثالث شروط العضوية والانضمام والانسحاب . الفصل الرابع تشكيلات اللجنة النقابية . الفصل الخامس شروط وإجراءات الترشح والانتخاب . الفصل السادس احكام الانضمام الى النقابة العامة . الفصل السابع الموارد المالية . الفصل الثامن تنظيم الاضطراب عن العمل . الفصل التاسع العاملين باللجنة النقابية . الفصل العاشر المزايا والخدمات . الفصل الحادى عشر حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى . الفصل الأول الكيان القانونى للجنة النقابية مادة (1) تمارس اللجنة النقابية المهنية للمساحة المصرية نشاطها وفقا لاحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 مادة (2) المقر الرئيسى للجنة النقابية للمساحة المصرية هو بالشارع الثانى المتجه الى مدرسة الثانوية العامة للبنات بمركز ‏منفلوط / محافظة أسيوط ، ويجوز لها اتخاذ مقراً مؤقتاً فى حالة تعذر اتخاذ المقر الدائم ويكون لها فروع ‏بالمحافظات .‏ مادة (3) ‏يمثل اللجنة النقابية قانونياً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه فى حالة غيابه بقرار من مجلس الادارة . الفصل الثاني الأهداف والاختصاصات مادة (4) الأهداف والاختصاصات تستهدف اللجنة النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ، والدفاع عن مصالحهم ‏المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل ، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية ، والثقافية ، والعلمية ، ‏والرياضية والصحية ، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية :‏ (أ) نشر الوعى النقابى بين أعضائها بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه .‏ (ب)‏ رفع المستوى الثقافى لأعضائها عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والاعلام.‏ (ج)‏ رفع الكفاية المهنية لأعضائها والارتقاء بمستواهم المهنى.‏ (د) رفع المستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والرياضى لأعضائها وعائلاتهم.‏ (هـ)‏ المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنشأة، وحشد طاقات أعضائها ‏من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والاسهام فى تنفيذها.‏ (و) ممارسة الحق فى تنظيم الاضراب السلمى عن العمل طبقاً للضوابط التى تنظمها هذه اللائحة، وبما لا ‏يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.‏ (ز) إنشاء صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الاضراب السلمى عن العمل.‏ ويجوز لمجلس الادارة الممثل للجنة أن ينشيء صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية ‏والاجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقاً لأحكام قانون العمل، ‏وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية، والجهاز المركزى للمحاسبات ‏دون غيرهما.‏ مادة (5) يتولى مجلس الادارة الممثل للجنة النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية :‏ (أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.‏ (ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.‏ (ج) الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها ـ إن وجدت ـ فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.‏ (د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة أو المعاونة فى تنفيذها.‏ (هـ) اعتماد كافة لوائح وأنظمة النقابة التى يتم تحديثها بصفة دورية مع مراعاة نشرها للاعضاء مثل لائحة النظام الداخلى ولائحة مركز التدريب ولائحة وتوصيف المسميات الوظيفية لأعضاء النقابة ولائحة التوظيف ولائحة الأعمال المساحية وتوثيقها عن طريق محضر اجتماع مجلس ادارة اللجنة النقابية وتوثيقا من وزارة العدل ( الشهر العقارى ) والعمل بها. (و) المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ، أو تعديلها ، وذلك ‏بالتنسيق مع النقابة العامة المنضمة إليها و(تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة المنضمة ‏اليها.‏ (ز) أية اختصاصات تقررها الجمعية العمومية أو مجلس إدارة اللجنة النقابية بمحضر اجتماع وبما لا يخالف أحكام القانون ولائحته ‏التنفيذية.‏ كما تهدف النقابة الى حماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم ، وتحسين شروط وظروف العمل ، ‏وتعمل على الأخص من أجل تحقيق ما يلى :‏ 1 - ‏الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين فى كل القطاعات وحماية مكتسباتهم والعمل على تحسين مستوى ‏معيشتهم.‏ 2 - ‏تمثيل جميع الأعضاء العاملين فى القطاع الحكومى والخاص أمام الجهات الإدارية والرسمية وجميع ‏الهيئات الأخرى.‏ 3 - ‏حماية أعضائها فى حالة الفصل التعسفى ، البطالة ، المرض ، العجز ، الشيخوخة ، والعمل على توفير ‏الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.‏ 4 - ‏الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم.‏ 5 - ‏نشر الوعى النقابى ، وروح العمل الجماعى ، بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها.‏ 6 - ‏العمل على رفع مستوى الأعضاء، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.‏ 7 - ‏تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وعائلاتهم.‏ 8 - ‏المشاركة فى الشأن الوطنى العام ، وفى وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع ، ومناقشة ‏وإبداء الرأى فى التشريعات التى تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم.‏ 9 - ‏العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالاعضاء، وإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام ‏عقود واتفاقيات العمل الجماعية.‏ 10 - ‏استخدام التقاضى للدفاع عن حقوق ومصالح النقابة وأعضائها، كما يجوز لها التدخل مع أعضائها فى ‏جميع الدعاوى ذات الصلة بأهداف النقابة.‏ 11 - ‏إقرار وتنظيم حق الأعضاء فى الاحتجاج والإضراب دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم ، وإنشاء الصناديق ‏اللازمة لمجابهة الأعباء المالية لدعم هذا الحق.‏ 12 - ‏إنشاء وإدارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادى الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية ‏والصحية والائتمانية والترفيهية، لتقديم الخدمات للأعضاء وعائلاتهم ، وتكون لهذه المؤسسات ‏الشخصية المعنوية.‏ 13 - ‏إنشاء وإدارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادي، الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية ‏والصحية والائتمانية والترفيهية، لتقديم الخدمات للأعضاء وعائلاتهم؛ وتكون لهذه المؤسسات ‏الشخصية المعنوية.‏ 14 - ‏تشكيل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة، على مستوى المهنة أو الوطن أو الدول ، والانضمام ‏إليها، لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها، والإعلاء من شأنهم.‏ 15 - ‏التدريب والتأهيل: تهدف النقابة الى العمل على رفع الكفاءة المهنية لأعضاء النقابة وفق سياسة هادفة ‏تعمل على تخصيص الوظائف وفق التخصص العلمى والمؤهل الدراسى المعتمد من وزارة التعليم العالى ‏. 16 - المشاركة فى وضع الخطط وبرامج التدريب المهنى وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل الأعضاء وإصدار ‏الشهادات الخاصة بذلك لأعضاء النقابة ( شهادات التدريب والتأهيل والخبرة والقيد / الجودة بكافة ‏اختصاصاتها ) وتوثيقها والتصديق عليها من وزارة العدل / الشهر العقارى / وجميع الجهات الحكومية ‏الأخرى ، و عمل تراخيص بمزاولة نشاط التدريب المهنى وترخيص مزاولة عمليات التدريب للمدربين وكل ‏ما يخص تنمية القوى البشرية وما يتعلق بتلك الانشطة من وزارة القوى العاملة والجهات الحكومية ‏الأخرى. 17 - ‏العمل على تحسين ظروف وشروط العمل والتشريعات العمالية وعقود العمل بالداخل والخارج.‏ 18 - ‏العمل على إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودور الحضانة ورياض الأطفال والمشاريع الإسكانية ‏والصحية والترفيهية والثقافية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة‎.‎ 19 - ‏المشاركة فى الفعاليات والمؤتمرات العمالية والمهنية المحلية والعربية والدولية وتأكيد دور النقابة فى ‏هذه الفعاليات‎.‎ 20 - ‏العمل على المساواة بين العاملين فى القطاع الحكومى والخاص ونبذ التمييز‎.‎ 21 - ‏حماية حقوق المرأة العاملة ومساواتها بالرجل فى العمل والتدريب والقوانين، والعمل على توفير الظروف ‏التى تمكنها من الاستقرار فى العمل خاصة فى حالات الوضع والرضاعة دون الإضرار بالتزاماتها ‏الأسرية من خلال تأمين الرعاية الصحية وتوفير دور الحضانة وتأمين ساعة الرضاعة وإجازات الحمل ‏والوضع‎.‎ 22- ‏التوظيف: تهدف النقابة الى مساعدة الأعضاء بالعمل فى مجال اختصاصهم.‏ 23 - ‏تنظيم الأوراق الخاصة بهم ومساعدتهم بعمل سيرة ذاتية./ هـ- تعريفهم بعقود العمل الداخلية والخارجية.‏ 24 - ‏التواصل المباشر وغير المباشر مع الشركات والمؤسسات التى تحتاج إلى موظفين كل حسب خبرته.‏ 25 - ‏كما تهدف النقابة الى إنشاء مراكز متخصصة وتدريبية فى المجال الخاص بالنقابة على مستوى جمهورية مصر ‏العربية ، وعمل تراخيص بمزاولة نشاط التدريب المهنى وترخيص مزاولة عمليات التدريب للمدربين وكل ما يخص ‏مراكز التدريب المهنى الخاصة لتنمية القوى البشرية وما يتعلق بتلك الانشطة من وزارة القوى العاملة والجهات ‏الحكومية الأخرى ، وذلك لرفع المستوى المهنى للأعضاء لتأهيلهم للتوظيف.‏ 26 - ‏اعتماد اللوحات التصميمية والمساحية فيما يخص المجال المدنى والمساحة بختم النقابة واعتمادها من الجهات ‏الحكومية المختصة.‏ 27 - ‏تهدف النقابة الى إنشاء جريدة ( صحيفة ) باسمها.‏ 28 - ‏للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها ان تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقاً للقواعد التى تحددها ‏اللائحة المالية للمنظمات النقابية.‏ 29 - ‏التعاون وعمل البروتوكولات مع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة المحلية والعربية والأجنبية وذلك لاستكمال الدراسة لأعضاء النقابة ورفع مستواهم العلمى والأكاديمي.‏ الفصل الثالث شروط العضوية والانضمام والانسحاب ‎مادة (6) يشترط فيمن يكون عضواً باللجنة النقابية أن تتوفر فيه الشروط الواردة بنص المادة (21) من القانون. ‎مادة (7) ‏‏على راغب الانضمام إلى عضوية اللجنة أن يقدم طلبا على الاسـتمارة المعدة لذلك إليها إلى ممثلى شؤون العضويات ، ويمنح ايصالاَ‏ دالاً على ذلك، مثبتًا فيه تاريخ تقديم الطلب، ويخطـر بقبول طلبه أو رفضه بخطاب موصى عليه مصحوب ‏بعلم الوصول على محـل إقامتـه، مع بيان الاسباب فى حالة الرفض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقـديم ‏الطلـب، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية ‏المختـصة الواقع فى دائرتها محل عمله، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لاخطاره بهذا القرار. ‏ ‎مادة (8) ‏للعامل فور تقديمه طلب الاشتراك فى العضوية وسداده كافة الرسوم ( رسم الانضمام والاشتراك ‏الشهرى أو السنوى ورسوم طباعة وارسال بطاقة العضوية ورسوم الاشتراك فى صندوقى المعاشات والتكافل ‏وأى رسوم مطلوبة ) الحصول على بطاقة العضوية مثبتًا بها اسـمه وعملـه وعنوانـه وسنه وتاريخ انضمامه ‏ورقم عضويته وأية بيانات أخرى لازمة ، وله كذلك الحـصول على صورة الكترونية من لائحة النظام الاساسي.‏ ‎مادة (9) ‏يجب على العضو الراغب فى الانسحاب أن يتقدم بطلبـه كتابة إلـى مجلس الادارة وللجنة أن تقوم ‏بمساعيها لدى الطالب لاقناعه بالعدول عن الانـسحاب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلبه، فإذا ‏لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبر الطلب مقبولا، ويكون مسئولا عن سداد الاشتراكات وأية التزامات أخرى ‏مستحقة عليه حتى تاريخ إخطاره للانسحاب من النقابة ولا يحق له استرجاع رسوم الانضمام أو الاشتراكات التى ‏تم سدادها عن المدة الماضية.‏ ‎مادة (10) تنتهى العضوية فى اللجنة النقابية ، فى أى من الأحوال الآتية :‏ 1 - الانسحاب من العضوية.‏ 2 - ‏فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون. 3 - عدم الالتزام بسداد الاشتراك السنوى لمدة تزيد على سنة كاملة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة ‏‏(29) من القانون بشأن العامل المتعطل.‏ 4 - الفصل من العضوية. 5 - الوفاة. 6 - الاحالة إلى التقاعد لاى سبب من الاسباب ما لم يطلب العضو خـلال شـهر من تاريخ الاحالة إلى التقاعد مع ‏الاحتفاظ بالعضوية.‏ الفصل الرابع تشكيل اللجنة النقابية أولاً - الجمعية العمومية ‎مادة (11)‏ الجمعية العمومية هى السلطة العليا التى ترسم السياسة العامة للجنـة، وتشرف على كافة شئونها وتصدر ‏قراراتها بأغلبيـة أصـوات الحاضـرين إلا فى الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقًا لاحكام هذه اللائحة ويجوز ‏لها تشكيل لجان من بين أعضائها لبحث المـسائل الـواردة فى جـدول أعمالها وتتولى الاختصاصات المحددة فى ‏هذه اللائحة، ويجب أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديا مرة واحدة على الأقل فى السنة ويجوز أن تعقد ‏بصفة غير عادية بناء على طلب رئيس مجلس الادارة ، أو طلب مـن ثلثى أعضاء مجلس الادارة ، أو ثلث ‏أعضائها.‏ ‎مادة (12) يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً متى حضر أكثر مـن نـصف عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم ‏يكتمل النصاب يؤجـل الاجتمـاع لمـدة ساعتين ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء ، ‏فإذا لم يتوافر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى موعد يحدد خلال شهر على الأكثر .‏ ‎مادة (13)‏ تجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئـيس مجلـس الادارة فى الأحوال التالية : ‏ 1 - انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الادارة بطريق الاقتـراع الـسرى المباشـر فى بداية الدورة النقابية .‏ 2 - إجراء انتخابات تكميلية لمجلس الادارة فى حالـة نقـص عـدد أعـضائه عن النصف .‏ 3 - اتخاذ قرار بحل اللجنة اختياريا ويكون ذلك بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعيـة العمومية على الاقل. 4 - وفى حالة ‏حل مجلس الادارة لاى سبب مـن الاسـباب يـتم دعـوة الجمعيـة العمومية من خلال النقابة العامة المعنيـة إن ‏وجـدت أو الجهـة الاداريـة لانتخـاب مجلس إدارة جديد .‏ ثانياً - مجلس الإدارة ‎مادة (14) مجلس الادارة هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعيـة العموميـة، ومتابعة أعمال ‏هيئة المكتب فيما بين أدوار انعقاد الجمعيـة العموميـة والقيـام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق أغراضها.‏ ‎مادة (15) يتكون مجلس الادارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ، ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً ، ‏تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة عن طريق الاقتراع السرى المباشر، من بين أعضائها ، وذلك على النحو ‏التالى :‏ ‏ ( أ ) فى حالة عدم زيادة العضوية على خمسة آلاف عضو يتم انتخـاب مجلـس الادارة من عدد لا يقل عن ‏خمسة أعضاء ولا يزيد على احد عشر عضوا. ‏ ‏(ب) فى حالة العضوية التى تزيد على خمسة آلاف عـضو حتـى عـشرة آلاف عضو يتم انتخاب مجلس الادارة من ‏عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً . ‏ ‏(ج) فى حالة العضوية التى تزيد على عشرة آلاف عضو وحتى خمـسة عـشر ألف عضو يتم انتخاب مجلس ‏الادارة من عدد لا يقل على تـسعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً.‏ ‏(د) فى حالة زيادة العضوية على خمسة عشر ألف عضو يـتم انتخـاب مجلـس الادارة من عدد لا يقل عن أحد ‏عشر عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً.‏ ‎مادة (16) يراعى فى تشكيل مجلس الادارة، التمثيل النسبى والنوعى والجغرافى لفروع المنشأة ، حسب عدد أعضاء ‏الجمعية العمومية بكل فرع، مع مراعاة التغيـرات التى تطرأ على تلك الاعداد، وكذلك تمثيل المرأة والشباب كلما ‏أمكن ذلك. ‏ ‎مادة (17) يعقد المجلس اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الاقل، ويجـوز دعوته للاجتماع بصفة غير عادية بناء على ‏طلب الرئيس أو بأى وسيلة الكترونية أو طلب كتابى مسبب مـن ثلث أعضائه على الاقل ، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ‏ومذكراته، وذلك فيما عدا الموضوعات التى يرى الرئيس عرضها أثناء الجلسة . ‏ ‎مادة (18) على المجلس بمجرد تكوينه التقدم إلى الجهـة الاداريـة المختـصة بالمستندات المنصوص عليها فى المادة (18) ‏من قانون المنظمات النقابية العمالية.‏ ‎مادة (19) يجوز للمجلس ، أن يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية مندوبا ، أو أكثر، بكل قسم ، أو وحدة ، أو إدارة ‏بالمنشأة ، أو فروعها ، ليكونوا حلقة الاتصال بين الأعضاء والمجلس . ويحدد المجلس عدد المندوبين بالقسم، ‏أو الوحـدة ، أو الادارة ، حـسب عـدد العاملين بكل منها ، ويراعى فى اختيار المندوب النقابى أن يجيـد القـراءة ‏والكتابة ويكون محل ثقة زملائه ، ويقتصر دوره على حل المشاكل الفردية للأعضاء وتوصيل الخدمات النقابية ‏إليهم ونقل اتجاهات وآراء العمال إلى المجلس . وعلى المجلس - بالاتفاق مع إدارة المنشأة - وضع الاسس ‏لمزاولـة المنـدوب النقابى لنشاطه فى مكان العمل وأثنائه . ويكون للمجلس أن يعزل المندوب الذى يخرج عن ‏إطار الاختصاصات المحـددة له أو يخالف الاسس الموضوعية لمزاولة نشاطه بالمنشأة . ‏ ‎مادة (20) يجوز لمجلس الادارة أن يشكل لجانًا فرعية من بـين أعـضائه فى مجالات التوعية والكفاية الانتاجية وفى ‏المجالات الاجتماعية والثقافية وغيرها .‏ ‎مادة (21) لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه سواء عن طريق التواصل بالأنظمة الحديثة التى تستخدم الانترنت أو الحضور وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة ‏للحاضرين فيما عدا الحالات التى تتطلـب أغلبيـة خاصة طبقا لهذه اللائحة، وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب ‏الذى منه الـرئيس، ويعتبر العضو مستقيلا من المجلس إذا تغيب عن الحضور عدد (4) جلسات متتاليـة دون ‏عذر يقبله المجلس .‏ ‎مادة (22) ينتخب مجلس الادارة فى أول اجتماع لـه عقـب تشكيله بطريـق الاقتراع السرى هيئة مكتب تعاون رئيس ‏المجلس ، وتتكون من نائب أو أكثر للرئيس ، وأمين عام ، وأمين عام مساعد ، وأمين صندوق، وأمين ‏صندوق مساعد. ولا يجوز للمجلس تغيير أعضاء هيئة المكتب كلهم أو بعضهم إلا إذا كان هـذا الموضوع ‏مدرجا بجدول أعمال اجتماعه ويكون القرار بموافقـة أغلبيـة ثلثـى عـدد أعضائه ، بما يضمن الاستقرار للتنظيم ‏النقابى ويحقق أهدافه ومصالح أعضائه .‏ ‎مادة (23) تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتحدد اختـصاصات أعضائها على النحو التالى :‏ 1 - ‏الرئيس : هو الممثل القانونى للجنة أمام جميع الجهـات ويخـتص بـدعوة مجلس الادارة والجمعية العمومية ‏ورئاسة جلساتها والتوقيع على محاضر الجلسات مع الامين العام وجميع أعضاء المجلس الحاضرين وكذلك ‏الاشراف على جميع أعمالها .‏ 2 - ‏ نائب الرئيس : يكون له اختصاصات الرئيس فى حالة غيابه ، وذلـك مـع عدم الاخلال بحكم المادة (3) ‏من هذه اللائحة ، ولمجلس الادارة حق تخويلـه بعـض الاختصاصات المالية والادارية أو الفنية الدائمة ، وعند ‏تعدد النـواب يحـدد رئـيس المجلس من ينوب عنه فى حالة غيابه.‏ 3 - ‏ الامين العام : يقوم بتحضير جدول أعمـال جلـسات المجلـس والجمعيـة العمومية وتدوين محاضرها ‏وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضـرين ويجـب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال اجتماعات المجلس ، كما ‏يقـوم بالاشـراف علـى كافة الاعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والاوراق والعقود وجميـع ‏أعمال السكرتارية . 4 - ‏الامين العام المساعد : يعاون الامين العام فى جميع أعماله ويحل محله فى حالة غيابه ولمجلس الادارة حق ‏تخويله بعض الاختصاصات الاخرى . ‏ 5 - ‏أمين الصندوق : يتولى إدارة اللجنة ماليا ، فضلا عن إمساك دفاتر حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها ‏وإيداع أموالها فى البنك وصرف ما يقرر صرفه بموجـب إذن صرف موقع عليه منه ومن الرئيس . وعليه ‏مراقبة التحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفـظ المـستندات المالية مع مراعاة مطابقة الايرادات ‏والمصروفات وفقًا لاحكام القانون واللائحة المالية وهذه اللائحة، وعليه أن يقدم تقريراً شهريا إلى مجلـس ‏الادارة عـن الحالـة الماليـة للايرادات والمصروفات. كما يقوم بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لكيفية التصرف ‏فى أموال اللجنة.‏ 6 - ‏أمين الصندوق المساعد : يعاون أمين الصندوق فى جميع أعمالـه ويحـل محله فى حالة غيابه ، ولمجلس ‏الادارة حق تخويله بعض الاختصاصات الاخرى.‏ الفصل الخامس شروط وإجراءات الترشح والانتخاب ‎مادة (24) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :‏ (أ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الاهلية. (ب) أن يكون حاصلا على شهادة علمية فى ذات اختصاص النقابة. ‏ (جـ) أن يشهد له بالنزاهة والكفاءة العلمية والأدبية ودعمة البناء لرفع كفاءة النقابة.‏ (د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية النقابية ومسددا لاشتراكاتها بـصفة منتظمة لمدة (3) سنوات على ‏الأقل، ويستثنى من ذلك من يصدر له قرار معزز من مجلس ادراة نقابة المساحة المصرية بأسيوط أو ‏المؤسس العام.‏ (هـ) وتعتبر شروط الترشيح هى نفسها شروط لزوم واستمرار، يتعين توافرها فى عضو مجلس الإدارة طوال مدة ‏الدورة النقابية.‏ (و) أن تتوافر فى شأنه شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون.‏ (ز) الا يكون من بين الفئات الاتية :‏ 1 - ‏العاملين الشاغلين لأحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ووحـدات الادارة المحلية والهيئات العامة خدمية ‏كانت أم اقتصادية والاجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطـاع الاعمـال العـام ، ‏والعاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك والقطاع التعاونى .‏ 2 - ويستثنى من ذلك شاغلى إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف رؤساء القطاعات أو مديرى العموم أو ‏الادارة العامة وما فى مستواها ممن ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء.‏ 3 - ‏رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الادارة المنتخبين.‏ (ح) ‏ألا يكون عاملا مؤقتًا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجنـدا أو فى إجـازة خاصة بدون مرتب.‏ (ط) ‏ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو ‏الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.‏ وفى جميع الاحوال يستثنى عمال القطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة مـن أى شرط لا يتماشى مع طبيعة ‏أعمالهم. ويجب أن تتوافر شروط عضوية اللجنة النقابية وكذا شروط الترشـح لعـضوية مجلس إدارتها فى ‏عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية .‏ كما تعتبر الاوراق والمستندات التى يتقدم بها المرشح لعضوية اللجنـة النقابيـة، أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام ‏قانون العقوبات.‏ ‎مادة (25) يجوز لمن أحيل إلى التقاعد لاى سبب من الاسباب والتحق بعمـل داخـل ذات المنشأة أو التصنيف النقابى الذى ‏تضمه اللجنة النقابية المهنية دون فاصل زمنـى الحـق فى الانتخاب أو الترشح لمجلس الادارة وذلك فى حالة ‏توافر الشروط التالية : ‏ ‏ (أ) استمراره فى سداد الاشتراك .‏ ‏(ب) تقديم عقد عمل معتمد داخل ذات المنشأة بالنسبة للجنة النقابية للمنشأة.‏ ‏(ج) إفادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص يثبـت التـأمين عليـه ضـد إصابات العمل .‏ ‏(د) صدور قرار من اللجنة النقابية باستمرارية العضو فى عضويتها ، علـى أن يعتمد هذا القرار من النقابة‏ العامـة (إن وجـدت) أو مـن الجهـة الاداريـة المختصة . ‏ ‎مادة (26) يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة تحت إشراف لجان عامـة تشكل لهذا الغرض .‏ ‎مادة (27) تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنـة للانتخابـات برئاسـة رئـيس المجلس وعضوية أحد الخبراء وأحد أعضاء ‏الجمعية العمومية على أن تخـتص هـذه اللجنة بما يلى :‏ ‏ ( أ ) وضع ضوابط توزيع الاعداد الخاصة بالتمثيل النسبى والنوعى والجغرافى وطريقة الانتخاب وتمثيل ‏المرأة و الشباب كلما أمكن ذلك .‏ ‏ (ب) الرد على جميع الاستفسارات التى تتعلـق بـإجراءات الترشـح ومراحـل الانتخاب لعضوية مجلس الادارة، ‏وعلى الاخـص الاستفـسارات المتعلقـة بشروط الترشح والمستندات المطلوب تقديمها .‏ ‎مادة (28) لا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين عن أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالموقع ، ‏مع التـزام كل مرشح فى دعايتـه بالموضوعية ومبادئ، وميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى ، والبعـد التـام ‏عـن استخدام الشعارات الحزبية، أو السياسية، أو الدينية ، أو العدائية .‏ ‎مادة (29) يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ ، ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التى ‏واجهته - إن وجدت - ، والاجـراءات التى اتخذت بشأنها، كما يثبت الوقت الذى انتهت فيه عملية الانتخاب ، ‏ويوقع الـرئيس والأعضاء على المحضر .‏ ‎مادة (30) تستمر لجان الانتخاب فى مباشرة مهامها حتـى الـساعة المحـددة لانتهاء عملية الانتخاب ، وفى حالة وجود عدد ‏من الناخبين بمقر لجان الانتخـاب لـم يدلوا بأصواتهم يتم حصرهم ، ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم. ‏يتم فرز الاصوات بمقر لجنة الانتخاب ، أو بأى مقر مناسب طبقـا للمقتـضيات التى تراها اللجنة العامة المختصة ‏، على أن يتم تشميع صناديق الانتخاب قبـل نقلهـا إلى مقر الفرز ، وإثبات ذلك فى المحضر . وفى جميع ‏الاحوال يجب أن يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز ، ويوقع على المحضر مع باقى ‏الاعضاء .‏ ‎مادة (31) للمرشحين ، أو مندوبيهم الحق فى حضور عملية فرز الاصـوات ، وبما لا يخل بسلامة وأمن العمليـة الانتخابيـة ‏، أو يـؤثر علـى حـسن سـيرها ، وكفالة حيدتها . ‏ ‎مادة (32)‏ إذا حدث أثناء عملية التصويت ، أو الفرز أى أعمـال مـن شـأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية ، سواء ‏كانت من المرشحين ، أو منـدوبيهم ، أو من الغير ، يجوز لرئيس لجنة الانتخاب وقف عمليـة التـصويت ، أو ‏الفـرز مؤقتًـا بحسب الاحوال ، لحين استقرار الاوضاع ، وعودة الهدوء ، مع إثبات هذه الواقعة فى المحضر ‏النهائى .‏ ‎مادة (33)‏ يرسل رئيس لجنة الانتخاب محاضر التصويت والفرز ، إلى اللجنـة العامة المختصة لاعتمادها، وإعلان نتيجة ‏الانتخاب ، وتعليقها فى مكان ظاهر أو أكثر فى مقر اللجنة، وفى مقار لجان الانتخاب ، على أن تتضمن هذه ‏النتيجة أسماء جميـع المرشحين ، وعدد الاصوات الحاصل عليها كل منهم مرتبة ترتيبا تنازليا .‏ ‎مادة (34)‏ إذا تساوى أكثر من مرشح فى عدد الاصوات ، تتولى اللجنة العامـة المختصة إجراء القرعة بينهم فى حضورهم ‏أو مندوبيهم ، فإذا تعذر ذلك تجـرى فى غيبتهم لتحديد الفائزين منهم ، على أن يحرر محضر بنتيجة القرعة.‏ ‎مادة (35)‏ تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية أحد القانونيين، وأحد أعضاء الجمعية ‏العمومية، على أن تختص هذه اللجنة بمراجعـة عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس الادارة المحالين إلى ‏المعاش لبلوغ السن القانونية ، وذلك للوقوف على مدى توافر شرط الاشتغال بإحدى المهن أو الاعمال الداخلة ‏ضـمن ذات التصنيف النقابى للجنة النقابية المهنية أو داخل ذات المنشأة بحسب الاحوال بعقـد عمل معتمد ودون ‏فاصل زمنى ، وتقديم شهادة مـن مكتـب التأمينـات الاجتماعيـة المختصة تفيد التأمين على العضو ضد إصابات ‏العمل وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى . وللجنة مراجعة العقود محددة المدة، وما إذا كان العضو عاملا مؤقتًا ‏وفقًا لقـانون المنظمات النقابية من عدمه وبما يحقق مصالح التنظيم النقابى ويحفظ لـه اسـتقلاليته ويصون ‏الحريات النقابية التى كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صـدقت عليها مصر. وتعرض اللجنة ما ‏تنتهى إليه على مجلـس الادارة لاصـدار قـراره باسـتمرار العضوية من عدمه ، على أن يتم إيداع هذا القرار ‏بالجهة الادارية المختصة .‏ الفصل السادس أحكام الانضمام للنقابة العامة ‎مادة (36)‏ أولاً - تلتزم اللجنة فى حالة رغبتها فى الانضمام إلى النقابـة العامـة بناء على قرار جمعيتها العمومية التقدم بطلب ‏مرفقًا به ما يلى :‏ ‏ (أ) لائحة النظام الأساسى . ‏ ‏(ب) بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارتها وهيئة مكتبها ومحاضر تشكيلها.‏ (ج) بيان بعدد العمال المنخرطين فى عضويتها .‏ (د) شهادة من الجهة الادارية تفيد قيد وإيداع أوراقها لديها.‏ ‎مادة (37)‏ ‏ تمثل اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة المنضمة إليهـا بممثل أو أكثر يختارهم مجلس ‏إدارتها مـن بـين أعـضائها وذلـك طبقـا للقواعـد والاجراءات التى تحددها لائحة النظام الاساسى للنقابة العامة.‏ ‎مادة (38)‏ ثانياً - تلتزم اللجنة النقابية المهنية للمساحة بالآتى : ‏ ‏(أ) ميثاق الشرف الاخلاقى للعمل النقابى للنقابة العامة.‏ ‏(ب) لوائح النظم الاساسية والمالية والادارية للنقابة العامة.‏ ‏(ج) سداد مقابل الانضمام والاشتراكات فى المواعيد المقررة وفقا للائحة النظـام الاساسى . الفصل السابع الموارد المالية ‎مادة (39)‏ تتكون موارد النقابة من :‏ 1 - ‏مقابل الانضمام . 2 - ‏الاشتراكات التى يدفعها الأعضاء شهرياً ويمكن أن يدفع العضو مقدماً سنوياً . وتحدد الجمعية العمومية قيمة مقابل الانضمام ، والاشتراك ، ولها النظر فى زيادتها ، وفقاً لظروفها ومواجهه نفقاتها وأعبائها على النحو الذى تحدده اللائحة المالية وهذه اللائحة. ويجوز للجنة اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام . 3 - ‏الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى أعضائه، والتى لا تتعارض مع ‏أغراض وأهداف ومبادئ النقابة، ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهيئات الأخرى، وبموجب القواعد التى ‏يضعها مجلس الإدارة.‏ 4 - ‏أرباح وفوائد أموال النقابة واستثماراتها الآمنة طبقا للائحتها المالية.‏ 5 - الموارد الاخرى التى يقرها مجلس إدارة اللجنة ولا تتعارض مع أحكام القانون، ويتم الصرف من الموارد على ‏الانشطة، والاغراض التى أنشئت من أجلها .‏ ‎مادة (40)‏ يلتزم عضو اللجنة بسداد قيمة الاشتراك الشهرى أو السنوى فى المواعيد المقررة لذلك. ويجب على المنشأة التى يعمل بها العامل / بناء على طلب كتابى منه أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك فى العضوية النقابية من أجره ، وتوريدها الى اللجنة وذلك فى النصف الأول من كل شهر ميلادى ، كما يجب على المنشأة أن توافيها عند استقطاعها الاشتراكات لأول مره وفى النصف الأول من شهر يناير سنوياً، بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم ، وكلما حدث تغير فى هذا البيان شهرياً. ‎مادة (41)‏ يعفى العضو من سداد الاشتراكات مع حقه فى الاستمرار فى العضوية ، فى الحالات التالية :‏ 1 - اذا استدعى للخدمة العسكرية أو العامة. 2 - اذا تعطل عن العمل لسبب لا إرادى. ولمجلس الادارة أن يعفى العضو من الاشتراك لأسباب أخرى قهرية تخضع لتقديره، ويسرى الإعفاء فى هذه الحالة لمدة اثنى عشر شهرا بحد أقصى ، ويجوز تجديده طالما ظلت هذه الأسباب قائمة. ويعتبر من أعفى من سداد رسوم الانضمام أو الاشتراك فى حكم من سدد الاشتراك فى تطبيق أحكام هذا النظام ، ولا يجوز اصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من الدورة الانتخابية. ‎مادة (42)‏ تلتزم اللجنة النقابية بأداء نسبة (40٪) من اشتراكات أعضائها شهرياً للنقابة العامة المنضمة إليها (إن وجدت). ‎مادة (43) تودع أموال اللجنة فى حساب بنكى بأسمها بأحد مصارف القطاع العام ، ولا يجوز صرف أى مبلغ من هذا الحساب ، الا بشيك موقع من رئيسها وأمين صندوقها أو من يحل محلهما فى حالة الغياب بحسب الأحوال. ‎مادة (44) لا يصرف أى مبلغ من أموال اللجنه إلا بقرار من مجلس إدارتها فى حدود الأغراض النقابية وطبقاً للقواعد والشروط والأحكام المقررة فى لائحتها المالية وهذه اللائحة. وفى الحالات الطارئة يجوز الصرف بغير موافقة سابقة من المجلس على أن يعرض عليه هذه الحالات فى أول اجتماع مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف فإذا لم يوافق يتحمل العضو المتصرف بقيمة الأضرار الناتجة عن تصرفه. ‎مادة (45) يجوز للجنة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالهـا فى أوجـه استثمار آمنة وفقًا للقواعد التى تحددها ‏لائحتها المالية وهذه اللائحة.‏ ‎مادة (46) لا يجوز للجنة إتيان التصرفات التالية : (أ) الدخول فى مضاربات أو مراهنات .‏ (ب) إنشاء أو شراء أو بيع العقارات المملوكه لها إلا بناء على طلب من من مجلس الإدارة على أن تتخذ ‏كافة الاجراءات القانونية المقررة ويراعى اعتماد القرارات والتصرفات فى أول اجتماع للجمعية العمومية.‏ (ج) التنازل عن أى جزء من أموالهـا بـدون مقابـل سواء كانت عقـارات أو منقولات إلا لغرض نقابى أو قومى ‏وبموافقة مجلـس الادارة واعتمـاد الجمعية العمومية لها.‏ (د)قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو وصايا بالمخالفة لأحكام القانون .‏ (هـ) التفرقة بين أعضاء النقابة والالتزام بوجود أعضاء بمجلس الإدارة من الحاصلين على معهد المساحة ‏الحكومى المعتمد من وزارة التعليم العالى وخريجى آداب جغرافيا أو ما يعادلهما.‏ ‎مادة (47) تبدأ السنة المالية للجنة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.‏ ‎مادة (48) يقدم مجلس الادارة للجمعية العمومية الحساب الختـامى والموازنـة العامة مصدقا عليها من محاسب قانونى ‏معتمد وكذا تقريره وملاحظاته عليها. ‏ ‎مادة (49) ‎تمسك اللجنة السجلات والدفاتر التى يتطلبها حـسن سـير العمـل وأحكـام الرقابة على نشاطها وأموالها ويجب أن ‏تكون جميع السجلات والدفاتر مـستوفاة أولا بـأول، ولأعضاء مجلس الادارة الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر ‏والسجلات فى أوقـات العمـل فى مقر اللجنة فى حضور الاشخاص الموجودة فى عهدتهم هذه السجلات.‏ ‎مادة (50)‏ مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة باللائحة المالية التى تنظم صـرف البدلات لاعضاء مجلس إدارتها بمناسبة ‏قيامهم بالنشاط النقابى.‏ لا يجوز لعضو مجلس الادارة تقاضى أجور أو مكافآت تحت أى مـسمى نظيـر قيامه بممارسة النشاط النقابى ، ‏ويستثنى من ذلك ما يـصرف لممثلـى اللجنـة فى عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة ‏وجمعياتهـا العامـة مـن مستحقات سواء كانت مكافآت أو بدلات أو أرباح وذلك نظير قيـامهم بأداء أعمـال وتحمل ‏أعباء ومسئوليات هذه العضوية.‏ ‎مادة (51) ‏ يقر مجلس الادارة مشروع موازنة اللجنة للسنة الماليـة التاليـة فى موعد أقصاه شهر أكتوبر من كل عام ، ‏ويجوز تعديل الاعتمادات المخصصة بقـرار من المجلس .‏ ‎مادة (52) يقدم مجلس الادارة للجمعية العمومية الحساب الختـامى والموازنـة العامة وبيانًا تفصيليا بالايرادات والمصروفات ‏، مصدقًا عليها من المحاسب القـانونى مع تلاوة تقريره والملاحظات الواردة عليه (إن وجدت).‏ ‎مادة (53) تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشـرة الرقابـة المالية والادارية الذاتية على أعمال اللجنـة ‏النقابيـة أو المـشروعات التابعـة لهـا ، ولا يجوز عزل أعضاء هذه اللجان إلا بقرار من الجمعية العمومية .‏ الفصل الثامن تنظيم الاضراب عن العمل ‎مادة (54) الاضراب السلمى عن العمل حـق للعمـال دفاعـاً عـن حقـوقهم ومصالحهم المهنية والاقتصادية و الاجتماعية ، ‏ويتم إعلانه وتنظيمه بقرار من مجلس الادارة بناء على موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية . ‏ ‎مادة (55) تتحمل اللجنة الاعباء المالية الناجمة عن الاضراب ومن بينها أجـور العاملين وكافة مستحقاتهم طوال فترة ‏الاضراب. ‏ ‎مادة (56) تنشئ اللجنة صندوق لمجابهة الاعباء المالية الناتجة عن الاضـراب عن العمل ، ويختص الصندوق فى سبيل ‏تحقيق أغراضه بما يلى : ‏ 1 - ‏وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة بمواجهة الأعباء الماليـة الناتجـة عن إضراب العمال من أعضاء ‏اللجنة والحد من آثاره .‏ 2 - ‏وضع نماذج طلبات الحصول على الاعانـة المطلوبـة للعمـال المـضربين ودراستها وفحصها وتحديد شروط ‏وضوابط صرف الاعانة طبقًـا للمعـايير الـواردة بلائحة الصندوق .‏ 3 - صرف الاعانات للعمال المضربين مـن أعضاء اللجنـة الـذين يـسددون الاشتراكات فى الصندوق بصفة ‏منتظمة.‏ ‎مادة (57) تتكون موارد الصندوق من :‏ 1 - ‏رسوم الانضمام. 2 - ‏الاشتراكات التى يدفعها الأعضاء شهرياً ويمكن أن يدفع العضو مقدماً سنوياً . 3 - وتحدد الجمعية العمومية قيمة مقابل الانضمام ، والاشتراك ، ولها النظر فى زيادتها ، وفقاً لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها على النحو الذى تحدده اللائحة المالية وهذه اللائحة. ويجوز للجنة أعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام. 4 - ‏الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى أعضائه، والتى لا تتعارض مع ‏أغراض وأهداف ومبادئ النقابة، ولا تؤثر على استقلاليتها عن كافة الهيئات الأخرى، وبموجب القواعد التى ‏يضعها مجلس الإدارة.‏ 5 - ‏أرباح وفوائد أموال النقابة واستثماراتها الآمنة طبقا للائحتها المالية.‏ 6 - الموارد الاخرى التى يقرها مجلس إدارة اللجنة ولا تتعارض مع أحكام القانون، ويتم الصرف من الموارد على ‏الانشطة، والاغراض التى أنشئت من أجلها . ‎مادة (58) يصدر مجلس إدارة اللجنة النقابية قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ولوائحه المالية. الفصل التاسع العاملين باللجنة النقابية ‎مادة (59) يضع مجلس الادارة نظاما للعاملين بها ويشمل على الاخص ما يلى : ‏ 1 - ‏قواعد وشروط التعيين والترقية ‏. 2 - ‏جداول الاجور والعلاوات . 3 - ‏ساعات العمل وفترات الراحة وأيام الراحة الاسبوعية والاجازات السنوية.‏ 4 - ‏قواعد وإجراءات التأديب.‏ 5 - ‏المكافآت والحوافز الاخرى. ويشترط ألا تقل حقوق العمال فى هذا النظام عن الحقوق المقررة فى ‏القـوانين المعمول بها. ‏ الفصل العاشر المزايا والخدمات ‎مادة (60) يضع مجلس الادارة اللوائح الخاصة بالمزايا والخدمات الاجتماعيـة والصحية والمهنية وغيرها، التى يتمتع بها ‏الاعضاء، وحالات وشـروط اسـتحقاقها أو الحرمان منها.‏ ‎مادة (61) يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لاعـضاء الجمعية العمومية والعاملين باللجنة، وذلك ‏فى حالة الكوارث والامـراض والعمليـات الجراحية وغيرها من الحالات وفقًا لظروف كل حالة على حدة.‏ الفصل‎ ‎الحادى عشر حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي ‎مادة (62) يجب على عضو الجمعية العمومية أن يتعاون مع زملائه فى تـدعيم الكيان النقابى والحفاظ عليه بما يحقق ‏أهدافه، وعليه بصفه خاصة الالتزام بما يلى :‏ ‏ ( أ ) سداد الاشتراك الشهرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر مـن تـاريخ استحقاقه ما لم تقم إدارة المنشأة ‏بتوريد الاشتراك مباشرة إلى اللجنة. ‏ ‏(ب) تنفيذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية.‏ ‏ (ج) ألا يشهر بالمنظمات النقابية أو بأحد تشكيلاتها أو قيادتها وألا يقوم بأى عمل يسئ إليها أو يضر بأموالها ‏وحقوقها. ‏ ‏(د) احترام ميثاق الشرف الاخلاقى للعمل النقابى ولا يخرج عن مبادئه.‏ ‏ (هــ) البعد عن استخدام الشعارات السياسية أو الحزبية أو الدينية فى الدعايـة الانتخابيـة لعضوية مجالس ‏إدارات المنظمات النقابية أو فى كل مـا يتعلـق بـشئون العمـل النقابى والحرص الدائم على عدم إقحامه فى مثل ‏هذه الامـور باعتبـاره تنظيمـا نقابياً حراً وفقًا لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.‏ ‎مادة (63) لمجلس إدارة اللجنة أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر مـن أعضاء مجلس الادارة للقيام بالنشاط النقابى ، وذلك فى ‏نطاق العدد ، والشروط ، والاوضـاع التى تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون . ويستحق العضو المتفرغ خلال ‏فترة تفرغه كافة مـستحقاته المنـصوص عليهـا بالمادة (49) من القانون.‏ ‎مادة (64) على مجلس الادارة إخطار جهة العمل التى يعمل بهـا العـضو المتفـرغ ، والوزارة المختصة ، بقرار التفرغ فور ‏صـدوره بموجـب خطـاب موصـى عليـه بعلم الوصول .‏ ‎مادة (65) تقوم اللجنة النقابية بإخطار جهة العمل بالإجازات التى يحصل عليهـا العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه شهرياً.‏ ‎مادة (66) يحدد عدد أعضاء مجلس الادارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم، وفقًا لعدد عمال المنشأة والشروط ‏والاوضاع الخاصة بتفرغهم علـى النحـو الـوارد باللائحة التنفيذية .‏ ‎مادة (67) تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التـى تـستلزمها طبيعة العمل وتعدها اللجنة النقابية ‏لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل ، كما تعتبـر مدة المهام النقابية لهم سواء فى الداخل أو الخارج إجازة ‏خاصة بـأجر كامل وفقًـا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .‏ ‎مادة (68) رئيس وأعضاء مجلس الادارة مسئولون - كل فى حـدود اختـصاصه - عن أى تصرف يكون مخالفًا لاحكام ‏القـانون أو لائحـة النظـام الأساسى والمالى والإدارى أو أية لوائح نظم أخرى يضعها التنظيم النقابى، ويكون ‏العضو مسئولا عن الاضرار التى لحقت باللجنة من جراء هذا التصرف. فإذا تعدد المخالفون تكون مسئوليتهم ‏بالتضامن فيما بينهم وعلـى مجلـس الادارة اتخـاذ الاجراءات المتعلقة بمساءلتهم ومحاسبتهم طبقًا للاحكام ‏المنصوص عليها فى هذا النظام .‏ ‎مادة (69) لمجلس الادارة وذلك بمحضر اجتماع بموافقة أغلبية أعضاء المجلس توقيع العقوبات التأديبية على عضو مجلـس الادارة المخالف على النحو التالى : ‏ 1 - الإنذار 2 - اللوم 3 - الحرمان من بعض أو كل المزايا لمدة محددة ، لا تزيد على ثلاثة شهور.‏ 4 - الوقف عن مباشرة النشاط النقابى وفقًـا للقواعـد والاجـراءات المقـررة فى القانون .‏ 5 - الفصل من العضوية .‏ 6 - ‏ وللجمعية العمومية دون غيرها توقيع عقوبتى سحب الثقة والفصل من العـضوية النقابية وفقًا لأحكام اللائحة .