مادة أولى - إخضاع منطقة قاو الكبير المعروفة باسم «عزبة يوسف» الكائنة بمركز البدارى بمحافظة أسيوط بمساحة (169 فدانًا ، 11 قيراطًا ، 6 أسهم) والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983
وزارة السياحة والآثار
قـرار رقـم 310 لسنة 2021
الصادر بتاريخ 6/12/2021
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس
الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/11/2020 ؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛
قـــــــرر :
مادة أولى - إخضاع منطقة قاو الكبير المعروفة باسم «عزبة يوسف» الكائنة بمركز البدارى بمحافظة أسيوط بمساحة (169 فدانًا ، 11 قيراطًا ، 6 أسهم) والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين ، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى
المجلس الأعلى للآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار
بشأن إخضاع منطقة قاو الكبير المعروفة
باسم عزبة يوسف - مركز البدارى بمحافظة أسيوط
مساحة (169 فدانًا ، 11 قيراطًا ، 6 أسهم)
تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على :
«لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية .
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة .
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة
أو أسمدة أو رمال ، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها ، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة ،
أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق .
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بها كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية ، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .
وفى جميع الأحوال ، تُشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص
أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع .
تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية».
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على :
«تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ................. 4 - تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس .
تقع منطقة قاو الكبير المعروفة باسم عزبة يوسف - مركز البدارى بمحافظة أسيوط بمساحة (169 فدانًا ،11 قيراطًا ، 6 أسهم) .
حيث جاء بمحضر المعاينة فى 25/8/2020 ، وكذلك المذكرة العلمية أن المسطح المطلوب إخضاعه يقع خارج الزمام تجاه الجبل الشرقى ، ويحده من الشمال جسم الجبل ومن الشرق باقى أراضى أملاك الدولة ومن الجنوب طريق أسفلتى وباقى أراضى أملاك الدولة ومن الغرب زراعات والمسطح خالٍ من أى تعديات أو إشغالات ، وهو عبارة عن مجموعة من مقابر أثرية والأرض المحيطة به تسمى مقابر آثار قاو الكبير وهى ضمن الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا وتعود إلى عصر الدولة الوسطى وأطلق عليها جبانة أمراء وحكام الإقليم العاشر ومن أهمها مقبرة واح كا الأول ، ومقبرة إيبو، ومقبرة واح كا الثانى وأخذت تصميمًا معماريًا يشبه معابد الأهرام بالدولة القديمة المكونة من معبد وادى وطريق صاعد ومعبد جنائزى .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 24/11/2020
على إخضاع منطقة قاو الكبير المعروفة باسم عزبة يوسف- مركز البدارى بمحافظة أسيوط بمساحة (169 فدانًا ، 11 قيراط ، 6 أسهم) لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار .
لـذلـك
فقد أعد مشروع القرار ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس
الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره .
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
د/ مصطفى وزيرى