بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية
للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 735 لسنة 2025
بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية
للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط ( MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1447 هــ
( الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شعبان سنة 1447 هــ
(الموافق 4 فبراير سنة 2026 م) .
قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
رقم 4 لسنة 2026
وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط ( MIC-TAF)» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 4/2/2026
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 10/2/2026 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط ( MIC-TAF)» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية .
صدر بتاريخ 2/3/2026
وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى