قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025

بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية»


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط ( MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1447 هــ ( الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شعبان سنة 1447 هــ (الموافق 4 فبراير سنة 2026 م) . قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 4 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط ( MIC-TAF)» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 4/2/2026 وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 10/2/2026 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط ( MIC-TAF)» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 499 ألف وحدة حسابية . صدر بتاريخ 2/3/2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى