محافظة الإسماعيلية قرار رقم 584 لسنة 2024

يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وفقًا للوحات الخرائط المرفقة .


محافظة الإسماعيلية قرار رقم 584 لسنة 2024 محافظ الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار السيد وزير الإسكان رقم 420 لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية ؛ وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (3/850) بتاريخ 9/6/2024 بشأن اعتماد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمذكرة المعروضة على سيادته من هيئة مستشارى مجلس الوزراء للموافقة على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المعروضة علينا بتاريخ 23/7/2024 بشأن طلب اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية ؛ وعلى خريطة المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية المرفقة ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــــرر : المادة الأولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وفقًا للوحات الخرائط المرفقة . المادة الثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ، وينشر بجريدة الوقائع المصرية . تحريرًا فى 12/8/2024 محافظ الإسماعيلية لواء طيار أ.ح/ أكرم محمد جلال