يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورش للعمرة الجسمية والخفيفة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4478 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس ، القاهرة ، الجيزة ، المنوفية ، البحيرة ، الإسكندرية بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير وزارتى
الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورش للعمرة الجسمية والخفيفة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المــادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، الموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
( الموافق 24 ديسمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021
فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة لوزارة النقل بتنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع ومنها الخط الأول (السخنة - الإسكندرية -
العلمين - مطروح) .
بتاريخ 2/9/2021 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2021 بإضفاء صفع النفع العام على مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس ، القاهرة ، الجيزة ، المنوفية ، البحيرة والإسكندرية .
أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لانتهائه بتاريخ 1/9/2024 وذلك للآتى :
استصدار قرار منفعة عامة جديد للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها، حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة إنهاء إجراءات المشروع (الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى ....) طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
إضافة بعض مسطحات الأراضى لأعمال نزع الملكية للمشروع اللازمة لإنشاء محطات الكهرباء وكبارى السيارات وأعمال المسار وكذا طرق الاقتراب لعدد (9) محطات (السخنة - العاصمة - محمد نجيب - القاهرة - حدائق أكتوبر - الجيزة التبادلية - سفنكس - السادات - وادى النطرون) .
تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها
فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا للخرائط المساحية المرفقة .
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تدبير مبلغ 500 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2024/2025 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة حكم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها وكذا إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
مرفق طيه ما يلى :
1- كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مرفق رقم 1) .
2 - كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب إعادة تخصيصها لصالح المشروع ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مرفق رقم 2) .
3 - عدد (8) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3).
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2181 لسنة 2021 لإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس ، القاهرة ،
الجيزة، المنوفية ، البحيرة والإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذا إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير الصناعة والنقل
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير