باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
بإجمالى مساحة 389 فدان بواقع مساحة 102.8 فدان
مخصصة لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ومساحة ٢٨٦.٢ فدان مخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى الكائنة بحرى
الطريق الساحلى - مركز الضبعة - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى
لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قــرار وزارى رقـم 636 لسنة 2023
بتاريخ 2/8/2023
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
بإجمالى مساحة 389 فدان بواقع مساحة 102.8 فدان
مخصصة لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ومساحة ٢٨٦.٢ فدان مخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى الكائنة بحرى
الطريق الساحلى - مركز الضبعة - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى
لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة ١٩۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٥٣٦) الصادر بتاريخ 19/7/2020
باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم ٣٦١ لسنة ۲٠۲٠ ؛
وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (١٤٧) بتاريخ 9/12/2020 و(١٥٠) بتاريخ 11/2/2021 و(۱5۳)
بتاريخ 10/5/2021 و(١٥٤) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهوري
رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح. أمين عام وزارة الدفاع بشأن الأراضى السابق تخصيصها لشركة الشرق الأوسط الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (415173) بتاريخ 21/7/2022 المتضمن توجيه السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالآتى :
تخصيص قطعة أرض لصالح شركة الشرق الأوسط - مصر إيطاليا بالساحل الشمالى الغربى بديلاً عن قطعة الأرض السابق تخصيصها للشركة بمنطقة رأس الحكمة وهى عبارة عن قطعة أرض خلفية بمساحة حوالی ۳۰۰ فدان ولها واجهة شاطئية حوالى ۱۰۰ فدان مملوكة للقوات المسلحة .
الموافقة على مشاركة القوات المسلحة لشركة (الشرق الأوسط / مصر إيطاليا) لقطعة الأرض الشاطئية حوالى ۱۰۰ فدان المملوكة للقوات المسلحة عينية من الوحدات بنسبة (60٪) لصالح القوات المسلحة ، وأرفق بالخطاب لوحة توضح الرفع المساحى لقطعة الأرض المملوكة للقوات المسلحة المرفق بالكتاب كروكى
للرفع المساحى لقطعة الأرض المملوكة للقوات المسلحة بمساحة ٤31648.3 م٢
بما يعادل ۱۰۲.۸ فدان ؛
وعلى العقد المبرم بتاريخ 12/9/2022 بين جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى بتنمية قطعة أرض بنظام المشاركة بمساحة 100 فدان تقريبًا الكائنة بالساحل الشمالى ؛
وعلى الطلب المقدم من المكتب الاستشارى (محمود يسرى وشركاه) الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (43806) بتاريخ 21/2/2023 بشأن طلب اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض محل القرار الماثل والتفويضات الخاصة بالمشروع ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 23/3/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى لتخصيص قطعة الأرض بمساحة 1204924.29م2 تحت العجز والزيادة بحرى الطريق الساحلى - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪) ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة المكتب الاستشارى محمود يسرى
وشركة استشارى شركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى الوارد
برقم (48961) بتاريخ 14/5/2023 مرفقًا به النسخ النهائية من المخطط محل الاعتماد ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى الصادر
برقم (656) بتاريخ 30/5/2023 مرفقًا بـه لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها ، وكذا كامل موقف قطعة الأرض كما تضمن الكتاب أن مساحة قطعة الأرض بعد تدقيقها هـى 1202242.40م٢ بالإضافة لمسطح نحو 100 فدان خاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بحرى تلك القطعة ومضافة لمنطقة الاعتماد ، وحلول موعد استحقاق القسط الأول على الشركة بتاريخ 13/3/2023 والتزام الشركة بتحقيق حرم طريق إسكندرية مطروح الساحلى بمقدار ۱۰۰ متر من حد أسفلت حارة الخدمة بعد تطوير الطريق طبقا للتعليمات الواردة للجهاز ؛
وعلى الإفادة سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواردة
برقم (412485) بتاريخ 19/6/2023 ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع المقدم للاعتماد بتاريخ 6/7/2023 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بإجمالى مساحة 1633890.7م2 بما يعادل 389 فدان بواقع مساحة 431648.3م2 بما يعادل 102.8 فدان مخصصة لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ومساحة 1202242.4م٢ بما يعادل 286.2 فدان مخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى الكائنة بحرى الطريق الساحلى - مركز الضبعة - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية ٥٠٪) ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع
التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/7/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــرر :
ماده 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بإجمالى مساحة 1633890.7م2 بما يعادل ۳۸۹ فدان بواقع مساحة ٤٣١٦٤٨.3م2 بما يعادل 102.8 فدان مخصصة لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ومساحة 1202242.4م2 بما يعادل ٢٨٦.٢ فدان مخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى الكائنة بحرى الطريق الساحلى - مركز الضبعة - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع (منشات عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪) ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲۳ ، وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح. / أمين عام وزارة الدفاع
رقم (٤١٥١٧٣) بتاريخ 21/7/2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢2 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 4 - تلتزم الشركة بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد ، وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون اى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها .
مادة 5 - تلتزم الشركة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة .
مادة 6 - تلتزم الشركة بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط،
ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى ، وفى حالة التخديم من الخارج
أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الالتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة .
مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) وخلال المدة المحددة للتنفيذ واستخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ، ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 10 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليا .
مادة 14 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
بإجمالى مساحة 1633890.7م2 بما يعادل 389.0 فدان جزء منها
بمساحة 431648.3م2 بما يعادل 102.8 فدان لصالح جهاز مشروعات
أراضى القوات المسلحة والباقى بمساحة 1202242.4م2 بما يعادل 286.2 فدان المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى الكائنة بحرى الطريق الساحلى - مركز الضبعة - محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى
لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪)
مساحة المشروع :
تبلغ إجمالى مساحة أرض المشروع 1633890.7م2 أى ما يعادل 389.0 فدان
بواقع مساحة 431648.3م2 بما يعادل 102.8 فدان لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة مساحة 1202242.4م2 بما يعادل 286.2 فدان المخصصة شركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى .
أولاً - المساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة
بمساحة 102.8 فدان .
ميزانية استعمالات الأراضى للمساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بمساحة 102.8 فدان :
1- تبلغ إجمالى المساحة المبنية F.P ٨٥٥٣٩ م2 أى ما يعادل 20.4 فدان وتمثل نسبة (19.8٪) من إجمالى المساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، وتنقسم تلك المساحة المبنية إلى التالى :
( أ ) المبانى السكنية F.P وتبلغ مساحتها ٧١٦٥٢م2 بما يعادل 17.1 فدان وتمثل نسبة (16.6٪) من إجمالى المساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة .
(ب) المبانى الفندقية F.P وتبلغ مساحتها ۱۳۸۸۷م2 بما يعادل 3.3 فدان وتمثل نسبة (3.2٪) من إجمالى المساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة .
2- تبلغ مساحة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة والمسطحات المائية 229243.3 م٢ بما يعادل 54.5 فدان وتمثل نسبة (53.1٪) من إجمالى المساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة .
3- تبلغ مساحة الطرق وأماكن انتظار السيارات 116866.0 م2 بما يعادل
27.9 فدان وتمثل نسبة (27.1٪) من إجمالى المساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة .
المساحة المبنية بالمساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة :
تبلغ إجمالى المساحة المبنية F.P ٨٥٥٣٩م2 أى ما يعادل 20.4 فدان وتمثل نسبة (19.8٪) من إجمالى المساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، وتنقسم تلك المساحة المبنية إلى التالى :
أ- المبانى السكنية F.P وتبلغ مساحتها ٧١٦٥٢م2 بما يعادل 17.1 فدان
وتمثل نسبة 16.6٪ من إجمالى المساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، وفقا للجداول التفصيلية الواردة بلوحة المخطط المرفقة وبالإجمالى التالى :
بيان الأرصدة المستخدمة بالمساحة الخاصة بجهاز مشروعات أراضى
القوات المسلحة :
ثانيًا - المساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى بمساحة 286.2 فدان وتنقسم إلى المراحل التالية :
مرحلة الاعتماد بمساحة 863518.9م2 بما يعادل 205.6 فدان .
مراحل مستقبلية بمساحة 338723.5م2 بما يعادل 80.6 فدان .
ميزانية استعمالات الأراضى لمرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى بمساحة 205.6 فدان :
1- تبلغ إجمالى المساحة المبنية للمنشآت السكنية والفندقية F.P 142065م2
أى ما يعادل 33.9 فدان وتمثل نسبة (16.4٪) من إجمالى مرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى ، وتنقسم تلك المساحة المبنية إلى التالى :
( أ ) المبانى السكنية F.P وتبلغ مساحتها 96032م2 بما يعادل 22.9 فدان وتمثل نسبة (11.1٪) من إجمالى مرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى .
(ب) المبانى الفندقية F.P وتبلغ مساحتها 46033 م٢ بما يعادل 11.0 فدان وتمثل نسبة (5.3٪) من إجمالى مرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى .
2- تبلغ مساحة أراضى الخدمات 5507.1م2 بما يعادل 1.3 فدان وتمثل
نسبة (0.6٪) من إجمالى مرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى .
3- تبلغ مساحة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة والمسطحات المائية ٣٧٨٥٤٩م2 بما يعادل 90.1 فدان وتمثل نسبة (٤٤٪) من إجمالى مرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى .
4- تبلغ مساحة الطرق وأماكن انتظار السيارات ٣٢٤١٧٦.٤ م٢ بما يعادل ۷۷.2 فدان وتمثل نسبة (37.5٪) من إجمالى مرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى .
5- تبلغ مساحة المرافق 13221.4م2 بما يعادل 3.1 فدان وتمثل نسبة 1.5٪ من إجمالى مرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى .
المساحة المبنية للمنشآت السكنية والفندقية لمرحلة الاعتماد
للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى
بمساحة 205.6 فدان :
تبلغ إجمالى المساحة المبنية للمنشآت السكنية والفندقية F.P 142065م2
أى ما يعادل 33.9 فدان وتمثل نسبة (16.4٪) من إجمالى مرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى ، وتنقسم تلك المساحة المبنية إلى التالى :
( أ ) المبانى السكنية F.P وتبلغ مساحتها 96032م2 بما يعادل 22.9 فدان وتمثل نسبة (11.1٪) من إجمالى مرحلة الاعتماد للمساحة المخصصة لشركة الشرق الأوسط رأس الحكمة للاستثمار السياحى ، وفقًا للجداول التفصيلية الواردة بلوحة المخطط المرفقة وبإجمالى الآتى :
(ب) المبانى الفندقية والفندق F.P وتبلغ مساحتها 46033 م٢ بما يعادل 11 فدان وتمثل نسبة (5.3٪) من إجمالى مرحلة الاعتماد وفقًا للجدول التالى :
الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحى وفقًا للقرار الوزارى ٥3٦
لسنة 2020 واللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (٣)
لشهر فبراير لسنة 2023 محضر اجتماع رقم (59) بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱٥ :
1- الكثافة البنائية ونسبة الإشغال :
يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى الى إجمالى مساحة موقع المشروع) .
۲- الارتفاع وكثافة البناء :
يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوبا لكامل مساحة الموقع ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
3- خط البناء والارتداد :
يجب ترك ردود جانبية من جانبی قطع أراضى المنتجعات بما لا يقل عن (١٠م) من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطىء .
4- الاستغلال السياحى :
يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما فى حكمها ... إلخ) بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع .
5- الطابع المعمارى :
تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجى مجملة باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات دراجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية ( أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية -
برجولات ) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانة بالورنيش الخاص بالأخشاب .
6- الأسوار :
لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها ) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة و إظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع .
7- أماكن انتظار السيارات :
يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
٨- تنويهات عامة :
الردود فى حال تقسيم الأراضى ( ۳م أمامى ، ٢م جانبى ، ٤م خلفى ) ويجوز تعديل الردود الجانبى ليصبح ( 3م أمامى ، ٤م من جانب ، صفر من الجانب الآخر ، ٤م خلفى ) ( حال طلب المستثمر ذلك ) فى حاله الفيلات .
ردود المشروع من ناحية البحر / الطريق الساحلى بعد حد الملكية لا يقل عن 4 م .
فى حال التصميم الحضرى يكون الردود الأمامى ۲م بعد الرصيف وباقى الجهات لا يقل عن (٢٥٪) من ارتفاع المبنى وبما لا يقل عن 4م .
يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المسموح بها فى دور البدرومات .
يسمح بإقامة غرف أسطح بالمبانى السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من المسطح المبنى بالدور الارضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية .
فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4 متر .
يتم ترك ردود (6م) داخل حدود قطع أراضى الخدمات .
يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمبانى الخدمية بمساحة (10٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى .
9- تلتزم الشركة بالآتى :
تنفيذ الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات الكلية بالمشروع فى جميع مراحله .
تنفيذ مراحل المشروع الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من
مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة (كافة الهياكل الخرسانية على الأقل) .
بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع .
إن كافة البيانات الموضحة على اللوحة على مسئولية الشركة واستشاريها ، وفى حالة ظهور ما يخالف ذلك فتنعقد كافة المسئوليات على عاتق الشركة دون أدنى مسئولية على الهيئة .
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع بمراحله ضمن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع طبقًا للعقد .
تتعهد الشركة أن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية (بوابات المبانى على الطرق الداخلية) وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات اللازمة وطبقًا للقواعد .
الاشتراطات البنائية الواردة بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (3) لشهر فبراير لسنة 2023 محضر اجتماع رقم 59 بتاريخ 15/2/2023
الاشتراطات العامة
1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (٢٠٪) من إجمالى مساحة المشروع ، ولا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض عن (0.6) ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
2- لا يجوز إقامة أيه منشآت فى مناطق الردود .
3- مرافق الخدمات بدور السطح : فى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل أبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقا
للمادة ١٠٤ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم ١١٩
لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتها، و(١٠٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المبانى وفقا لاشتراطات الهيئة .
4- يلتزم المالك بتزويد ارض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص يحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر .
5- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وان يقوم بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
6- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
۷- يتولى مالك قطعة الأرض على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية
ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8- يلتزم مالك قطعة الأرض بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة منه والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء .
۱۰- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5-6-7) .
11- يلتزم مالك قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
۱۲- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
۱۳- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
١٤- يلتزم المالك بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة للمشروع .
15- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرار الوزارى رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٢٠ واللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم 3 لشهر فبراير لسنة ٢٠٢٣ محضر اجتماع
رقم (59) بتاريخ 15/2/2023
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان
بالتفويض عن الشركة
السيد/ أحمد شوقى شعبان