وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 536 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۲۱ ب) بمساحة ٢.٥ فدان بما يعادل ١٠٥٠٠ م٢ الواقعة بالحوض رقم (۲۸) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة المرحوم/ سامى خطاب موسى أبو خطوة وهم :


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 536 لسنة 2023 بتاريخ ٢٠/ ٦ / ٢٠٢٣ باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۲۱ ب) بمساحة ٢.٥ فدان بما يعادل ١٠٥٠٠ م٢ الواقعة بالحوض رقم (۲۸) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لورثة المرحوم/ سامى خطاب موسى أبو خطوة وهم : السيدة/ هدى محمد نور محمد فهمى سليم والسيد/ أحمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/محمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيدة/ رنا سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمود سامى خطاب موسى أبو خطوة لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشان اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم ( ۱۲۹) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعـض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدان بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدان شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 27/10/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وورثة المرحوم/ سامى خطاب موسى أبو خطوة وهم السيدة/ هدی محمد نور محمد فهمى سليم والسيد/ أحمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمد سامى خطاب موسـى أبـو خطـوة والسيدة/ رنـا سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمود سامى خطاب موسى أبو خطوة لقطعة الأرض رقم (۲۱ ب) بمساحة ٢.٥ فدان بما يعادل 10500م٢ الواقعة بالحوض رقم (۲۸) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنى بمقابل عينى ؛ وعلى الطلب المقدم من أحد المخصص لهم قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٥٤٧٤) بتاريخ 1/12/2022 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛ وعلى خطاب أحد المخصص لهم قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (42413) بتاريخ 5/2/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع المطلوب اعتمادها ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (44614) بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱ المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف أرض المشروع وكذا كارت الوصف لحدود قطعة الأرض وصورة الرفع المساحى ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض الواردة برقم (49034) بتاريخ 14/5/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من أحد المخصص لهم قطعة الأرض عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى المخصص لهم قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من ورثة المرحوم/ سامى خطاب موسى أبو خطوة وهم السيدة/ هدى محمد نور محمد فهمى سليم والسيد/ أحمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/محمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيدة/ رنا سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمود سامى خطاب موسى أبو خطوة باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض (۲۱ ب) بمساحة (٢.٥ فدان) بما يعادل (١٠٥٠٠ م٢) الواقعة بالحوض رقم (۲۸) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (٢٣٢) لسنة ٢٠٠٩ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۹) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/6/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۲۱ ب) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل ١٠٥٠٠م٢ (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (۲۸) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لورثة المرحوم/ سامى خطاب موسى أبو خطوة وهم السيدة/ هدى محمد نور محمد فهمى سليم والسيد/ أحمد سامى خطاب موسى أبو خطوة ، والسيد/محمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيدة/ رنا سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمود سامى خطاب موسى أبو خطوة لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 27/10/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - يلتزم المخصص لهم بالتعهد المقدم منهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام ٤٢٢٥ لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70ق، ٦٤٤٣٤ لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزء لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة . مادة 3 - يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 4 - يلتزم المخصص لهم بالتعهد المقدم منهم بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مادة 5 - يلتزم المخصص لهم بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) . مادة 6 - يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 8 - يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 9 - يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11 - يلتزم المخصص لهم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12- يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار   الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۲۱ب) الواقعة بالحوض رقم ۲۸ بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة ٢.٥ فدان بما يعادل ١٠٥٠٠م٢ والمخصصة لورثة المرحوم/ سامى خطاب موسى أبو خطوة وهم السيدة/ هدى محمد نور محمد فهمى سليم والسيد/ أحمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيدة/ رنا سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمود سامى خطاب موسى أبو خطوة لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العيني وفقا للتعاقد المبرم بتاريخ 27/10/2021 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع ١٠٥٠٠ م٢ أى ما يعادل 2.5 فدان . مكونات المشروع : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 809.24م2 أى ما يعادل 0.193 فدان وتمثل نسبة (7.71%) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 216م2 بما يعادل 0.051 فدان وتمثل نسبة (2.05%) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة لغرف الأمن بمساحة 7م2 (F.P) أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.07%) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة بمساحة 6811.92م2 أى ما يعادل ١.٦٢١ فدان وتمثل نسبة 64.87% من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1934.34م2 أى ما يعادل 0.461 فدان وتمثل نسبة (18.42%) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937.5م2 أى ما يعادل 0.223 فدان وتمثل نسبة (8.93%) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 809.24م2 أى ما يعادل 0.193 فدان وتمثل نسبة (7.71%) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 223م2 بما يعادل 0.053 فدان وتمثل نسبة (2.05%) من إجمالى مساحة ارض المشروع . جدول قطع الأراضى السكنية : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى FP (م2) النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع المسموح به 1 404.62 108 26.69% فيلات شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول 2 404.62 108 26.69% 2 الإجمالى 809.24 216 4 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ۱۲۹ لسنة ٢٠١٩ : ( أ ) نسبة أراضى الإسكان لا تزيد عن (50%) من إجمالى مساحة المشروع . (ب) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن (15 %) من إجمالى مساحة المشروع . (ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . (د) لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضى داخل قطعة الأرض (40%) للفيلات المنفصلة و(45%) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى (15%) من إجمالى مساحة قطعة الأرض . (ﻫ) يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح (25%) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضي) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (و) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضي) عن (٢٥٠م) مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن ٢٥٠م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد عن (١٥٠م ) وطبقا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲٠٠٨ ولائحته التنفيذية . (ز) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6 م كحد أدنى . (ح) الردود : 4 م أمامى – 3 م جانبى – 6 م خلفى داخل قطع الأراضى السكنية وفى حالة واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصبح الردود الجانبى 2.5 فقط . (ط) يسمح بإقامة بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها بالهيئة (جراجات انتظار سيارات) . (ى) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ك) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . (ل) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م۲ وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (١٥%) . (م) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخص / فدان - والكثافة السكانية المحققة 7 أشخاص / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : الاستعمال المساحة المبنية (FP) م2 النسبة المئوية المستغلة بالمشروع سكنى 216 2.05% بوابات وغرفة أمن 7 0.07% الإجمالى 223 2.12% الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية (أرضى + أول) ويسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) . 2- يلتزم ورثة المرحوم/ سامى خطاب موسى أبو خطوة وهم السيدة/ هدى محمد نور محمد فهمى سليم والسيد/ أحمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيدة رنا سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمود سامى خطاب موسى أبو خطوة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15%) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥%) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 6- يتولى ورثة المرحوم/ سامى خطاب موسى أبو خطوة وهم السيدة/ هدى محمد نور محمد فهمى سليم والسيد/أحمد سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمد سامى خطاب، موسى أبو خطوة والسيدة/ رنا سامى خطاب موسى أبو خطوة والسيد/ محمود سامى خطاب موسى أبو خطوة على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وان يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى الملاك على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى الملاك على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يتولى الملاك السماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الملاك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يتولى الملاك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- يتولى الملاك على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة ( 6، 7، 8) . 12- يلتزم الملاك بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 13- يلتزم الملاك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 14- يلتزم الملاك بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 15- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة ٢٠١٩ طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ أحمد سامى خطاب موسى أبو خطوة محمود سامى خطاب موسى عن باقى الورثة