وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار وزارى رقم 154 لسنة 2026

تنزع ملكية أرض العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد الابتدائية، بالرقم التعريفى (1600805)، والكائنة بالملك رقم (٥) خرائط - رقم (۳) عوائد شارع الإنبابى - حى ثانى طنطا - مدينة طنطا - محافظة الغربية بمساحة قدرها (622م2) ، وذلك طبقا لكشوف العرض.


وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار وزارى رقم 154 لسنة 2026 بتاريخ 19/8/2026 وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3692 لسنة ۲۰۲٤ - والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٥٠)، بتاريخ 12/12/2024 - باعتبار مشروع نزع ملكية أرض العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد الابتدائية، بالرقم التعريفى (1600805)بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر؛ وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية أرض العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد الابتدائية بالرقم التعريفى ( 1600805) محافظة الغربية ؛ وتحقيقا للصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) تنزع ملكية أرض العقار الذى تشغله مدرسة الاتحاد الابتدائية، بالرقم التعريفى (1600805)، والكائنة بالملك رقم (٥) خرائط - رقم (۳) عوائد شارع الإنبابى - حى ثانى طنطا - مدينة طنطا - محافظة الغربية بمساحة قدرها (622م2) ، وذلك طبقا لكشوف العرض. (المادة الثانية) تودع صورة رسمية من هذا القرار، بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له أرض العقار. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه . وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية محمد أحمد عبد اللطيف