تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بقيمة٥٠ جنيهًا ( خمسون جنيهًا فقط لاغير) وذلك للأنشطة والخدمات للمنشآت الدينية والمنشآت التى لا تهدف للربح بمدينة حدائق أكتوبر ، والتى لم يسبق تحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لها بمعرفة اللجان المشكلة المنصوص عليها فى القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1215 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 434 لسنة ۲۰۲٤ بخصوص قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق كافة أجهزة مدن الهيئة ؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية - رئيس لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 22397 لسنة 2026 المرفق به صورة كتاب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بشأن مقترح سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للأنشطة والخدمات للمنشآت الدينية والمنشآت التى لا تهدف للربح والتى لم يسبق تحديد سعر المتر المسطح لها ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع
الإسكان والمرافق ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بقيمة٥٠ جنيهًا ( خمسون جنيهًا فقط لاغير) وذلك للأنشطة والخدمات للمنشآت الدينية والمنشآت التى لا تهدف للربح بمدينة حدائق أكتوبر ، والتى لم يسبق تحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لها بمعرفة اللجان المشكلة المنصوص عليها فى القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 16/8/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
مهندسة/ راندة المنشاوى