وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 4911 لسنة 2025

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق ثان العاشر من رمضان) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق ، الكائن مقره (قطعة 4/2 مجاورة 15 - مدينة العاشر من رمضان) ، قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق أول العاشر من رمضان مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 4911 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 9360 لسنة 2020 بإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق أول العاشر من رمضان) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 1/8/2025 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق ثان العاشر من رمضان) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق ، الكائن مقره (قطعة 4/2 مجاورة 15 - مدينة العاشر من رمضان) ، قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، محافظة الشرقية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق أول العاشر من رمضان مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 20/8/2025 صدر فى 13/8/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى