وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 462 لسنة 2025

باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المضافة رقم (12/13) بمساحة 56594م2 بما يعادل 13٫474 فدان وكذا المخطط التفصيلى المعدل لمساحة 24٫2 فدان بما يعادل 101818٫52م2 ضمن مشروع السادة شركة أشجار سيتى للتنمية والتطوير « شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير سابقًا» بمساحة إجمالية بعد الضم 161٫826 فدان بما يعادل 679664م2 بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع إسكان حر والسابق اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 148٫35 فدان منه بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 2009 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 527 لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (362) بتاريخ 24/4/2024


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 462 لسنة 2025 بتاريخ 17/4/2025 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض المضافة رقم (12/13) بمساحة 56594م2 بما يعادل 13٫474 فدان وكذا المخطط التفصيلى المعدل لمساحة 24٫2 فدان بما يعادل 101818٫52م2 ضمن مشروع السادة شركة أشجار سيتى للتنمية والتطوير « شركة أوراسكوم للإسكان والتعمير سابقًا» بمساحة إجمالية بعد الضم 161٫826 فدان بما يعادل 679664م2 بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع إسكان حر والسابق اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 148٫35 فدان منه بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 2009 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 527 لسنة 2021 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (362) بتاريخ 24/4/2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى