باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (70أو72/230/2017) بمساحة 76176٫66م2 بما يعادل 18٫14 فدان بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة الكرنك للتنمية والتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 998 لسنة 2025
بتاريخ 11/9/2025
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (70أو72/230/2017) بمساحة 76176٫66م2 بما يعادل 18٫14 فدان بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة الكرنك للتنمية والتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى