وزارة الشباب والرياضة قرار رقم 465 لسنة 2026

يشهر نادى باريس إف سى الرياضى للعاملين بشركة باريس للأنشطة الرياضية بمحافظة القاهرة .


وزارة الشباب والرياضة قرار رقم 465 لسنة 2026 صادر بتاريخ 30/3/2026 وزير الشباب والرياضة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى لأندية الشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية «غير أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية» الصادرة بالقرار رقم 578 لسنة 2017 ؛ وعلى القرار رقم 671 لسنة 2017 بشأن شروط إشهار الهيئات الرياضية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1144 لسنة 2025 بشأن ضوابط إشهار - واستمرار إشهار - أندية الشركات والمصانع المخاطبين بأحكام الباب الثالث من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 على وفق أحكام المادة (51) من القانون ؛ وعلى القرار رقم 1417 لسنة 2025 بشأن الإشراف على أعمال وظيفة رئيس قطاع الرياضة ؛ وعلى ملف إشهار نادى باريس إف سى الرياضى «تحت التأسيس» للعاملين بشركة باريس للأنشطة الرياضية بمحافظة القاهرة ؛ وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المشرف على أعمال رئيس قطاع الرياضة ؛ وللصالح العام ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) يشهر نادى باريس إف سى الرياضى للعاملين بشركة باريس للأنشطة الرياضية بمحافظة القاهرة . (المادة الثانية) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ كل فيما يخصه وينشر بالوقائع المصرية . وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل