يشهر نادى باريس إف سى الرياضى للعاملين بشركة باريس للأنشطة الرياضية بمحافظة القاهرة .
وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 465 لسنة 2026
صادر بتاريخ 30/3/2026
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون
رقم 171 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 بتشكيل الحكومة وتعيين
وزير الشباب والرياضة ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لأندية الشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية «غير أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية» الصادرة بالقرار
رقم 578 لسنة 2017 ؛
وعلى القرار رقم 671 لسنة 2017 بشأن شروط إشهار الهيئات الرياضية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1144 لسنة 2025 بشأن ضوابط إشهار - واستمرار إشهار - أندية الشركات والمصانع المخاطبين بأحكام الباب الثالث من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 على وفق أحكام المادة (51) من القانون ؛
وعلى القرار رقم 1417 لسنة 2025 بشأن الإشراف على أعمال وظيفة رئيس
قطاع الرياضة ؛
وعلى ملف إشهار نادى باريس إف سى الرياضى «تحت التأسيس» للعاملين بشركة باريس للأنشطة الرياضية بمحافظة القاهرة ؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المشرف على أعمال رئيس قطاع الرياضة ؛
وللصالح العام ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يشهر نادى باريس إف سى الرياضى للعاملين بشركة باريس للأنشطة الرياضية بمحافظة القاهرة .
(المادة الثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ كل فيما يخصه وينشر بالوقائع المصرية .
وزير الشباب والرياضة
جوهر نبيل