المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة سيدى سالم - لوحة رقم (4) بإلغاء جزء من شارع بعرض (6) أمتار بمنطقة السوق القديم ومضرب الأرز بناءً على الطلب المقدم من/ عوض
عبد الخالق أحمد عبد الخالق بالمعاملة رقم (1156250152427) بتاريخ 1/9/2025 ، والمعدلة بتاريخ 25/11/2025
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 10014 لسنة 2026
بتاريخ 17/3/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/3/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 4/3/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة سيدى سالم - لوحة رقم (4) بإلغاء جزء من شارع بعرض (6) أمتار بمنطقة السوق القديم ومضرب الأرز بناءً على الطلب المقدم من/ عوض
عبد الخالق أحمد عبد الخالق بالمعاملة رقم (1156250152427) بتاريخ 1/9/2025 والمعدلة بتاريخ 25/11/2025 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة سيدى سالم - لوحة رقم (4) بإلغاء جزء من شارع بعرض (6) أمتار بمنطقة السوق القديم ومضرب الأرز بناءً على الطلب المقدم من/ عوض
عبد الخالق أحمد عبد الخالق بالمعاملة رقم (1156250152427) بتاريخ 1/9/2025 ، والمعدلة بتاريخ 25/11/2025
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
مهندس/ إبراهيم مكى