وزارة الصناعة قـرار رقم 371 لسنة 2025

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهى :


وزارة الصناعة قـرار رقم 371 لسنة 2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٨٥ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجـودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (334) المنعقد بتاريخ 1/10/2025 ؛ قـــــــرر : (مادة أولي) يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 3123-6 أمان لعب الأطفال الجزء السادس - استرات فثالات محددة 2 3123-15 أمان لعب الأطفال الجزء الخامس عشر - الأمان الميكروبيولوجى (مادة ثانية) يمنح المنتجون والمستوردن مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم . (مادة ثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 22/10/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير