يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالى :
وزارة الصناعة
قـرار رقم 245 لسنة 2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
رقم (333) المنعقد بتاريخ 26/5/2025 ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالى :
(المادة الثانية)
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها سنة بالنسبة للبنود من
(1-13) وبالنسبة لباقى البنود مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار
لتوفيق أوضاعهم .
(المادة الثالثة)
ترفع المواصفات القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى :
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 11/8/2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير