يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة مركز قلين بإلغاء الشارعين بعرض (4م) القبلى والغربى المطل على منزل مقدم الطلب بناءً على الطلب المقدم من/ سامى محمود محمد بالمعاملة رقم (1155250129972) بتاريخ 17/12/2025
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 10011 لسنة 2026
بتاريخ 17/3/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/3/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/2/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة
مركز قلين بإلغاء الشارعين بعرض (4م) القبلى والغربى المطل على منزل مقدم الطلب بناءً على الطلب المقدم من/ سامى محمود محمد بالمعاملة رقم (1155250129972) بتاريخ 17/12/2025 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة مركز قلين بإلغاء الشارعين بعرض (4م) القبلى والغربى المطل على منزل مقدم الطلب بناءً على الطلب المقدم من/ سامى محمود محمد بالمعاملة رقم (1155250129972) بتاريخ 17/12/2025
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
مهندس/ إبراهيم مكى