تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 ضمن القطعة رقم (47) بنجع عويس زمام قرية الخلافية ناحية قرية العوامر بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ،
بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4387 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ سوهاج ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 ضمن القطعة رقم (47) بنجع عويس زمام قرية الخلافية ناحية قرية العوامر بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ،
بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى