قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1734 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 382م2 زمام قرية أولاد مرجان ناحية قرية نزلة البدرمان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة نقطة إسعاف .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1734 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنيا ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 382م2 زمام قرية أولاد مرجان ناحية قرية نزلة البدرمان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة نقطة إسعاف . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446 هـ ( الموافق 19 مايـــو سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى