قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026

يكون يوم الخميس الموافق 2 من شهر يوليو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة ، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يونيو عام 2026 ميلادية وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يكون يوم الخميس الموافق 2 من شهر يوليو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة ، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يونيو عام 2026 ميلادية وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1448ﻫ ( الموافق 23 يونية سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي