يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة السيد/ حسن السيد حسن عبد الله .. القائم بأعمال محافظ البنك المركزي - اعتبارًا من 27/11/2025 ولمدة عام - وعضوية كل من :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 733 لسنة ٢٠٢٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة ٢٠٢٤ بشأن تجديد تكليف
السيد الدكتور/ محمد فريد محمد صالح - بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام وذلك اعتبارًا من 7/8/2024 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة ٢٠٢٤ بشأن تجديد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله - قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى
لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 435 لسنة ٢٠٢٥ بشأن تجديد تكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله - قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى
لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2025 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة ٢٠٢٣ ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 521 لسنة ٢٠٢٤ ؛
وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ؛
وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة السيد/ حسن السيد حسن عبد الله .. القائم بأعمال محافظ البنك المركزي - اعتبارًا من 27/11/2025 ولمدة عام - وعضوية كل من :
1- السيد / رامى أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى .
2- السيد/ طارق محمد بدوى الخولي - نائب محافظ البنك المركزى .
3- السيد/ محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
4- السيد/ علی محمد علی فرماوی – خبيرًا تكنولوجيًا .
5- السيد/ شريف حسين كامل محمد – خبيرًا ماليًا .
6- السيد/ خالد أحمد فؤاد محمود شريف – خبيرًا مصرفيًا .
7- السيد/ عصام محمد عبد الهادي عامر – خبيرًا محاسبيًا وماليًا .
8- السيد/ خالد إبراهيم صقر على – خبيرًا اقتصاديًا .
9- السيد/ أحمد جاد جاد رضوان – خبيرًا اقتصاديًا .
10- السيدة/ أمينة أمين حلمى حسن – خبيرًا اقتصاديًا .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1447 ﻫ
( الموافق 21 ديسمبر سنة 2025 م ) .
عبد الفتاح السيسى