وزارة الداخلية قـرار رقم 2343 لسنة 2025

مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ حسن محمود محمد وآخرهم السيدة/ ياسمين أحمد على) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 2343 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ حسن محمود محمد وآخرهم السيدة/ ياسمين أحمد على) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 21/12/2025 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ حسن محمود محمد الغربية 25/9/1986 2 السيـــد/ جورج إبراهيم إبراهيم الغربية 26/1/1951 3 السيـــد/ محمد محى الدين محمد الجيزة 20/12/1983 4 السيـــد/ محمد بهاء الدين محمد الجيزة 20/8/2001 5 السيـــد/ عمر إسماعيل أحمد الجيزة 26/10/1995 6 السيـــد/ محمود عمرو منير الإسكندرية 12/8/2004 7 السيـــد/ نادر عزوز صالح الإسكندرية 15/11/1967 8 السيـــد/ محمد عبد الرحمن أبو الفتوح الإسكندرية 26/11/1984 9 السيـــد/ أحمد حسام عبد الحميد الإسكندرية 9/5/1985 01 السيـــد/ طه محمد محمود قنا 12/11/1977 11 السيـــد/ محمد يوسف محمد قنا 1/1/1982 21 السيـــد/ هشام محمد جمال صديق القاهرة 17/4/1972 31 السيـــد/ مصطفى مجدى محمد القليوبية 25/7/1993 41 السيـــد/ عمر مجدى السيد الدقهلية 16/11/1992 51 السيـــد/ أحمد مكرم محمد ألمانيا 7/11/1991 61 السيـــد/ محمد عادل إسماعيل ألمانيا 13/5/2004 71 السيـــدة/ فاطمة سمير شفيق الجيزة 28/12/1986 81 السيـــدة/ منال سعيد سلامة الإسكندرية 1/10/1974 91 السيـــدة/ لورا نبيل أبو بكر القاهرة 28/4/1986 02 السيـــدة/ نادية بدوى على القاهرة 19/8/1954 12 السيـــدة/ ياسمين أحمد على القاهرة 1/1/1990