يُنقل مقر «مكتب توثيق الجيزة» التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة من مقره الحالى ليكون مقره «داخل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية» بشارع صلاح سالم بالجيزة «36 شارع ربيع الجيزى سابقًا» بذات الاختصاص المكانى والنوعى .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 3842 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/6/2025 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
يُنقل مقر «مكتب توثيق الجيزة» التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة من مقره الحالى ليكون مقره «داخل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية» بشارع صلاح سالم بالجيزة «36 شارع ربيع الجيزى سابقًا» بذات الاختصاص المكانى والنوعى .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 28/6/2025
صدر فى 10/6/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى