يشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات من كل من :
السيد / أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين (رئيسًا) .
السيد / محمد أنور أحمد عصمت السادات (نائبًا للرئيس) .
وعضوية كل من :
1- السيد / عزت إبراهيم ميخائيل يوسف .
2- السيدة / غادة محمود همام محمود .
3- السيدة / وفاء بنيامين بسطا متري .
4- السيد / أيمن جعفر زهري أحمد .
5- السيد/ محمد ممدوح جلال عبد الحليم .
6- السيد / محمود محمد سعد متولي بسيوني .
7- السيد / علاء سيد كامل شلبي .
8- السيد / سعيد عبد الحافظ سعيد درويش .
9- السيدة / سميرة لوقا دانيال أبسخرون .
10- السيد / عمرو فؤاد أحمد بركات .
11- السيد / إيهاب عاطف راغب إسكندر .
12- السيد / أيمن السيد محمود عبد الوهاب .
13- السيد / ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم .
14- السيدة / ماهي حسن عبد اللطيف محمد .
15- السيدة / ففيان فتحي عبد الهادي إبراهيم مراد .
16- السيد / جمال ماهر عبد الحميد حسن .
17- السيد / محمد جمال محمد سعيد عثمان .
18- السيدة / شيرين خلف محمد فرج .
19- السيدة / يارا محمود علاء الدين عبده قاسم .
20- السيد / خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب .
21- السيد/ أحمد بدوي محمود بكري .
22- السيدة / هويدا عدلي رومان بطرس .
23- السيدة / مي إبراهيم محمود التلاوي .
24 – السيد / بكر محمد سويلم سليمان .
25 - السيد / أيمن صابر طه مصطفى عقيل .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٢٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ ٢ مارس ۲۰۲٦ ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات من كل من :
السيد / أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين (رئيسًا) .
السيد / محمد أنور أحمد عصمت السادات (نائبًا للرئيس) .
وعضوية كل من :
1- السيد / عزت إبراهيم ميخائيل يوسف .
2- السيدة / غادة محمود همام محمود .
3- السيدة / وفاء بنيامين بسطا متري .
4- السيد / أيمن جعفر زهري أحمد .
5- السيد/ محمد ممدوح جلال عبد الحليم .
6- السيد / محمود محمد سعد متولي بسيوني .
7- السيد / علاء سيد كامل شلبي .
8- السيد / سعيد عبد الحافظ سعيد درويش .
9- السيدة / سميرة لوقا دانيال أبسخرون .
10- السيد / عمرو فؤاد أحمد بركات .
11- السيد / إيهاب عاطف راغب إسكندر .
12- السيد / أيمن السيد محمود عبد الوهاب .
13- السيد / ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم .
14- السيدة / ماهي حسن عبد اللطيف محمد .
15- السيدة / ففيان فتحي عبد الهادي إبراهيم مراد .
16- السيد / جمال ماهر عبد الحميد حسن .
17- السيد / محمد جمال محمد سعيد عثمان .
18- السيدة / شيرين خلف محمد فرج .
19- السيدة / يارا محمود علاء الدين عبده قاسم .
20- السيد / خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب .
21- السيد/ أحمد بدوي محمود بكري .
22- السيدة / هويدا عدلي رومان بطرس .
23- السيدة / مي إبراهيم محمود التلاوي .
24 – السيد / بكر محمد سويلم سليمان .
25 - السيد / أيمن صابر طه مصطفى عقيل .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1447ﻫ
( الموافق 10 مارس سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى