قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٢٦

يشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات من كل من : السيد / أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين (رئيسًا) . السيد / محمد أنور أحمد عصمت السادات (نائبًا للرئيس) . وعضوية كل من : 1- السيد / عزت إبراهيم ميخائيل يوسف . 2- السيدة / غادة محمود همام محمود . 3- السيدة / وفاء بنيامين بسطا متري . 4- السيد / أيمن جعفر زهري أحمد . 5- السيد/ محمد ممدوح جلال عبد الحليم . 6- السيد / محمود محمد سعد متولي بسيوني . 7- السيد / علاء سيد كامل شلبي . 8- السيد / سعيد عبد الحافظ سعيد درويش . 9- السيدة / سميرة لوقا دانيال أبسخرون . 10- السيد / عمرو فؤاد أحمد بركات . 11- السيد / إيهاب عاطف راغب إسكندر . 12- السيد / أيمن السيد محمود عبد الوهاب . 13- السيد / ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم . 14- السيدة / ماهي حسن عبد اللطيف محمد . 15- السيدة / ففيان فتحي عبد الهادي إبراهيم مراد . 16- السيد / جمال ماهر عبد الحميد حسن . 17- السيد / محمد جمال محمد سعيد عثمان . 18- السيدة / شيرين خلف محمد فرج . 19- السيدة / يارا محمود علاء الدين عبده قاسم . 20- السيد / خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب . 21- السيد/ أحمد بدوي محمود بكري . 22- السيدة / هويدا عدلي رومان بطرس . 23- السيدة / مي إبراهيم محمود التلاوي . 24 – السيد / بكر محمد سويلم سليمان . 25 - السيد / أيمن صابر طه مصطفى عقيل .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٢٦ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ ٢ مارس ۲۰۲٦ ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات من كل من : السيد / أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين (رئيسًا) . السيد / محمد أنور أحمد عصمت السادات (نائبًا للرئيس) . وعضوية كل من : 1- السيد / عزت إبراهيم ميخائيل يوسف . 2- السيدة / غادة محمود همام محمود . 3- السيدة / وفاء بنيامين بسطا متري . 4- السيد / أيمن جعفر زهري أحمد . 5- السيد/ محمد ممدوح جلال عبد الحليم . 6- السيد / محمود محمد سعد متولي بسيوني . 7- السيد / علاء سيد كامل شلبي . 8- السيد / سعيد عبد الحافظ سعيد درويش . 9- السيدة / سميرة لوقا دانيال أبسخرون . 10- السيد / عمرو فؤاد أحمد بركات . 11- السيد / إيهاب عاطف راغب إسكندر . 12- السيد / أيمن السيد محمود عبد الوهاب . 13- السيد / ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم . 14- السيدة / ماهي حسن عبد اللطيف محمد . 15- السيدة / ففيان فتحي عبد الهادي إبراهيم مراد . 16- السيد / جمال ماهر عبد الحميد حسن . 17- السيد / محمد جمال محمد سعيد عثمان . 18- السيدة / شيرين خلف محمد فرج . 19- السيدة / يارا محمود علاء الدين عبده قاسم . 20- السيد / خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب . 21- السيد/ أحمد بدوي محمود بكري . 22- السيدة / هويدا عدلي رومان بطرس . 23- السيدة / مي إبراهيم محمود التلاوي . 24 – السيد / بكر محمد سويلم سليمان . 25 - السيد / أيمن صابر طه مصطفى عقيل . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1447ﻫ ( الموافق 10 مارس سنة 2026م ) . عبد الفتاح السيسى