يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة فوه - لوحة رقم (2) بتعديل استخدام قطعة أرض من مرافق إلى سكنى مختلط (سكنى - تجارى- إدارى) بناءً على الطلب المقدم من/ هشام سليمان محمد على مفوضًا على هيئة السكة الحديد (MOT) بالمعاملة رقم (1157260093635) بتاريخ 8/1/2026
مع الالتزام بعرض الشارع الرئيسى (24)م بالمخطط التفصيلي المعتمد لمدينة فوه .
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 10021 لسنة 2026
بتاريخ 17/3/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/3/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/2/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة فوه - لوحة رقم (2) بتعديل استخدام قطعة أرض من مرافق إلى سكنى مختلط (سكنى - تجارى- إدارى) بناءً على الطلب المقدم من/ هشام سليمان محمد على مفوضًا عن هيئة السكة الحديد (MOT) بالمعاملة رقم (1157260093635) بتاريخ 8/1/2026 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة فوه - لوحة رقم (2) بتعديل استخدام قطعة أرض من مرافق إلى سكنى مختلط (سكنى - تجارى- إدارى) بناءً على الطلب المقدم من/ هشام سليمان محمد على مفوضًا على هيئة السكة الحديد (MOT) بالمعاملة رقم (1157260093635) بتاريخ 8/1/2026
مع الالتزام بعرض الشارع الرئيسى (24)م بالمخطط التفصيلي المعتمد لمدينة فوه .
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
مهندس/ إبراهيم مكى