وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 2049 لسنة 2025

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر بيع طن المازوت 12500 جنيه / طن .


وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 2049 لسنة 2025 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 196 لسنة 2017 فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2809 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3435 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020 ؛ وعلى المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3574 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3000 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1798 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 168 لسنة 2025 ؛ وعلى توصيـات اللجنة المشـكلة بقرار رئيـس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما تم عرضه من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر بيع طن المازوت 12500 جنيه / طن . ( المـادة الثانيـة ) يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعى المحدد فى هذا القرار طبقًا لتغير سعر بيع المازوت وبذات النسبة ويتم إصدار القرار من الوزير المختص . ( المـادة الثالثة ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . ( المـادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (600) يوم الجمعة الموافق 17/10/2025 صدر فى 16/10/2025 وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/كريم بدوى