قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 71 لسنة 2025م

بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردى فى بعض الدوائر والجدول الإجرائى والزمني لهذه الانتخابات


رقم 71 لسنة 2025م بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردى فى بعض الدوائر والجدول الإجرائى والزمني لهذه الانتخابات رئيس الهيئة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وتعديلاته ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائى والزمني لانتخابات مجلس النواب ؛ وعلى الأحكام الصادرة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/11/2025 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2/ 12/2025 ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يعاد إجراء الانتخابات لعضوية مجلس النواب بعد آخر إجراء صحيح بالدوائر التالية : محافظة الجيزة م الدائرة مقرها 1 الأولى قسم الجيزة 2 الثالثة مركز البدرشين 3 السادسة قسم بولاق الدكرور 4 السابعة قسم العمرانية 5 التاسعة قسم الأهرام 6 العاشرة قسم أول أكتوبر 7 الثانية عشرة مركز منشأة القناطر محافظة الفيوم م الدائرة مقرها 1 الثالثة مركز سنورس محافظة المنيا م الدائرة مقرها 1 الأولى قسم اول المنيا 2 الثالثة مركز مغاغة 3 الرابعة مركز أبو قرقاص 4 الخامسة مركز ملوى 5 السادسة مركز دير مواس محافظة أسيوط م الدائرة مقرها 1 الأولى قسم أول أسيوط 2 الثانية مركز القوصية 3 الرابعة مركز أبو تيج محافظة الوادى الجديد م الدائرة مقرها 1 الأولى قسم الخارجة 2 الثانية مركز الداخلة محافظة سوهاج م الدائرة مقرها 1 السابعة مركز البلينا محافظة الأقصر م الدائرة مقرها 1 الأولى قسم الأقصر 2 الثانية مركز القرنة 3 الثالثة مركز أسنا محافظة أسوان م الدائرة مقرها 1 الأولى قسم أول أسوان 2 الثالثة مركز نصر النوبة 3 الرابعة مركز ادفو محافظة الإسكندرية م الدائرة مقرها 1 الأولى قسم أول المنتزه محافظة البحيرة م الدائرة مقرها 1 الرابعة مركز المحمودية 2 الخامسة مركز حوش عيسى 3 السادسة مركز الدلنجات 4 التاسعة مركز كوم حمادة ( المادة الثانية ) تُجري الانتخابات لعضوية مجلس النواب في الدوائر المشار إليها بالمادة السابقة وفق الجدول الإجرائى والزمنى التالى : الإجـــراء المـدة اليـوم التاريـخ الانتخاب في الخارج يومان الإثنين والثلاثاء 8/12/2025 9/12/2025 الانتخاب بالداخل يومان الأربعاء والخميس 10/12/2025 11/12/2025 آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتي الأخبار والجمهورية بشأن الدوائر محل الإعادة ومحل الانتخاب في موعد أقصاه الخميس 18/12/2025 استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة الخميس 18/12/2025 الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة في موعد أقصاه السبت 20/12/2025 فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون عشرة أيام من الأحد إلي الثلاثاء 21/12/2025 30/12/2025 بدء فترة الصمت الدعائي الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلى لكل دولة الثلاثاء 30/12/2025 انتخاب الإعادة فى الخارج يومان الأربعاء والخميس 31/12/2025 1/1/2026 انتخاب الإعادة فى الداخل يومان السبت والأحد 3/1/2026 4/1/2026 الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية السبت 10/1/2026 ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه . صدر في 2/12/2025 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض