يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو زيادة التابعة
للوحدة المحلية لقرية شابة - مركز دسوق لتعديل شارع بعرض 6م بناءً على المعاملة
رقم (1154220078481) بتاريخ 20/1/2022 بالمركز التكنولوجى لمدينة دسوق .
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2110 لسنة 2022
بتاريخ 29/5/2022
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ٢٢٢ لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة
المؤرخ 22/5/2022 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/4/2022 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو زيادة التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة -
مركز دسوق لتعديل شارع بعرض 6م بناءً على المعاملة رقم (1154220078481) بتاريخ 20/1/2022 ؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قـــــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعتمد مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو زيادة التابعة
للوحدة المحلية لقرية شابة - مركز دسوق لتعديل شارع بعرض 6م بناءً على المعاملة
رقم (1154220078481) بتاريخ 20/1/2022 بالمركز التكنولوجى لمدينة دسوق .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
( المادة الثالثة )
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين