قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025

بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكى لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر»


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكى لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكى لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 8 مـــارس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 29 أبريل سنة 2025 م) . مشروع معونة محضر المناقشات بين الجامعة الوطنية الكورية للتراث، هيئة التراث بجمهورية كوريا و المجلس الأعلى للآثار، وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية حول مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام فى الأقصر، مصر وقعت مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للآثار - وزارة السياحة والآثار فى جمهورية مصر العربية و هيئة التراث الكورى فى جمهورية كوريا للتعاون المتبادل من أجل التراث الثقافى لمصر (يشار إليها فيما يلى بمذكرة التفاهم)، المرجع رقم. عُين فريق تراث الأقصر التابع للجامعة الوطنية الكورية للتراث فى جمهورية كوريا (والتى يشار إليها فيما يلى بالجامعة) ليكون مؤسسة التنفيذ بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار (والمشار إليه فيما يلى بالمجلس) فى جمهورية مصر العربية لمشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام فى الأقصر بمصر (يشار إليه فيما يلى بالمشروع) . والجامعة هى الهيئة التى تتبع وتعمل تحت مظلة هيئة التراث الكورى فى جمهورية كوريا وتمثل مهام المشروع فيما يتعلق بجميع مسائل التعاون والتنفيذ الدوليين مع المجلس مع الالتزام بحماية وإدارة التراث الثقافى فى مصر. وأثناء الزيارة التى قام بها فريق الجامعة، أجرى الفريق سلسلة من المناقشات مع المجلس الأعلى للآثار - وزارة السياحة والآثار بشأن التدابير اللازمة التى يتعين على كل من حكومة جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية اتخاذها من أجل التنفيذ الناجح لمشروع حماية وتعزيز تراث الأقصر فى مصر. ونتيجة للمناقشات اتفق كل من المجلس و الجامعة على أن يعرضا على حكومتيهما المسائل المشار إليها فى «الشروط المرجعية » المرفقة طيه للموافقة عليها. أُبرمت ووقعت فى القاهرة، مصر، بتاريخ 27/11/2024 وأبرم محضر المناقشات باللغات الإنجليزية والعربية والكورية. وفى حال حدوث خلاف فى التأويل، فستكون النسخة الإنجليزية هى الوثيقة الرئيسية. ويوقع على الوثيقتين ممثل لكل من الطرفين. محمد إسماعيل خالد أمين عام المجلس الأعلى للآثار جمهورية مصر العربية KANG,KYUNG-HWAN رئيس الجامعة الوطنية الكورية للتراث جمهورية كوريا الشروط المرجعية أولًا - إطار المشروع : 1 - العنوان : «مشروع تعزيز القدرات لتنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام فى الأقصر ، مصر» . 2 - الأهداف : وضع خطة لحفظ التراث الثقافى فى الأقصر . تحسين موارد سياحة التراث الثقافى فى الأقصر. ترمیم صرح الراميسيوم . تنمية قدرات حفظ التراث. 3 - مدة المشروع : سوف يستمر المشروع لمدة (5) خمس سنوات من 2023 حتى 2027 4 - مكان المشروع : سوف يكون موقع المشروع فى متحف الأقصر وموقع الراميسيوم التراثى بالإضافة إلى مواقع أخرى ترتبط بهذا المشروع. 5 - ميزانية المشروع : ميزانية المشروع تصل إلي 7٫700٫000 دولار أمريكي. ويشتمل هذا جميع نفقات المشروع ككل الخاصة بالاستخدام المحلى والدولي. 6 - الهيئة المنفذة : وستكون الكيانات المنفذة للمشروع هى المجلس نيابة عن جمهورية مصر العربية والجامعة نيابة عن جمهورية كوريا. 7 - حقوق نشر المعلومات : كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمخرجات ومعلومات المشروع، وعلى سبيل المثال لا الحصر - حقوق الطبع والنشر والصور وقواعد البيانات وغيرها - تكون ملكية حصرية خاصة بالمجلس سواء أثناء مدة المشروع أو بعد انتهاء فترة العمل به. ويجوز للجامعة الوطنية الكورية للتراث (KNUH) استخدام معلومات ومخرجات المشروع طوال مدة العمل به للأغراض التعليمية والترويجية فقط ودون الاستغلال التجاري، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس. 8 - إدارة المشروع : وستتم إدارة المشروع بصورة مشتركة من خلال الهيكل الإدارى الذى يكلفه كل من المجلس الذى يمثل الجانب المصرى والجامعة التى تمثل الجانب الكوري. ويتم الاتفاق بين الجانبين على خطة لتكاليف المكافآت و/أو المعيشة – وبدل السفر لكل من المشاركين الكوريين والمصريين المكلفين. ثانيًا - نطاق عمل المشروع : يتعاون كل من المجلس والجامعة فى أداء المكونات التالية لتحقيق أهداف المشروع: مشروعات فرعية المحتوى تطوير وحفظ تراث الأقصر الثقافى بحث واستقصاء تراث الأقصر خطة الحفظ والإدارة والترويج للراميسيوم ومتحف الأقصر تطوير مصادر السياحة التراثية فى متحف الأقصر التوثيق والتسجيل الرقمى للآثار دعم المعدات إنتاج المحتويات الرقمية تحديث العرض الرقمى فى المتحف ترميم صرح راميسيوم التوثيق الرقمى إنشاء مكتب ومخزن بالموقع تركيب هيكل مؤقت معالجة وحفظ العناصر تفكيك وإعادة ترتيب الأثر التقوية الهيكلية للأثر البحث والتحليل العلمى دعم المعدات تنمية القدرات دعوات للتدريب التدريب الميدانى بالموقع ثالثًا - التزامات الأطراف المعنية : 1 - التزامات الجامعة : نيابة عن حكومة جمهورية كوريا، سوف تقوم الجامعة بمساعدة جمهورية مصر العربية فى الأنشطة التالية وفقًا للقوانين والأنظمة السارية فى جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية . (أ) إيفاد خبراء كوريين إلى مصر : 1) توفد الجامعة الخبراء الكوريين المؤهلين الذين سيتولون مسؤولية تنفيذ المشروع للعمل مع خبراء المجلس وبالتنسيق الوثيق مع المجلس. 2) تزود الجامعة الخبراء الكوريين بتكاليف السفر الدولية والمحلية اللازمة، فضلًا عن بدلات المعيشة لسفرهم إلى مصر والإقامة فيها فى حدود ميزانية المشروع. 3) ويتم تعديل عدد الخبراء ومدد الإقامة ومجالات الخبرة باتفاق متبادل بين المجلس والجامعة ، رهنًا بالتقدم المحرز فى المشروع . 4) تقوم الجامعة بتجديد وتأثيث مكتب المشروع والمرافق ذات الصلة للخبراء الكوريين وتنفيذ المشروع بموافقة المجلس. الرقم المشروعات أصحاب الخبرة 1 حفظ التراث والترويج له مدير المشروع خبراء مهندسون خبراء البحوث الأثرية والتاريخية خبراء معماريون خبراء الحفظ خبراء المواد إداريون 2 ترميم الصرح 3 تنمية القدرات 4 تطوير متحف الأقصر (ب) بناء قدرات الخبراء المصريين : 1) تدعو الجامعة خبراء المشروع المصريين إلى كوريا للحصول على برامج تدريب قصيرة ومتوسطة الأجل. 2) تدعو الجامعة الخبراء الكوريين لتقديم برامج التدريب الميدانية فى الموقع لخبراء مصر فى مواقع المشروع. (أ) توفير معدات التصوير ثلاثى الأبعاد لمعروضات المتحف وتشغيلها وصيانتها والتدريب عليها. (ب) ورش عمل عن المشروع لنشر نتائج المشاريع فى مصر أو كوريا بالتعاون مع المجلس والمكاتب الإقليمية ذات الصلة بالمشروع. (ج) تدريب على مختلف المعدات المستخدمة خلال المشروع. (د) التدريب النظرى لمختلف المواضيع مثل الهندسة المعمارية والهندسة وعلوم الحفظ والسياحة وما إلى ذلك. 3) يتم تحديد تفاصيل الدورات التدريبية والمتدربين ومدة التدريب من خلال التشاور المتبادل بين المجلس والجامعة. (ج) تحسين موارد سياحة التراث الثقافى فى الأقصر (متحف الأقصر) : 1) تقترح الجامعة مجموعة من الخيارات المختلفة لإنتاج المحتوى الرقمى للعرض وتتعاون مع السلطات المعنية من أجل تلبية الاحتياجات وتحقيق الهدف. 2) توفر الجامعة مختلف المعدات للتوثيق الرقمى والترويج وفقًا لتفاصيل المشروع الفرعي. وسيتم تشغيل المعدات تحت مسؤولية الجامعة تحت إشراف المجلس. 3) تصبح جميع المعدات التى تم شراؤها من ميزانية المشروع ملكًا للمجلس الأعلى للآثار وستبقى فى مصر خلال فترة المشروع وبعد اكتماله. 4) تقوم الجامعة بعمل مسح ضوئى لعينات من معروضات المتحف لكل من تخزين ، وتوثيق ، وإنتاج المحتويات الرقمية للمتحف . 5) تجرى الجامعة برامج تدريبية مختلفة للموظفين ذوى الصلة لإدارة وتشغيل وإنتاج المحتويات الرقمية. 6) تقوم الجامعة بتطوير قسم العرض (أو المعرض) فى المتحف باستخدام المعروضات. 7) ويتضمن القسم مساحة عرض واحدة للتجديد. 8) وتسعى الجامعة إلى إيجاد إمكانيات لتقديم دعم إضافى لتطوير المتحف وفقًا للمناقشات المتبادلة مع السلطات المعنية من المجلس. (د) - ترميم صرح الراميسيوم : 1) ستستخدم الجامعة منهجيات وتقنيات مختلفة لإجراء مسح فعلى لصرح الراميسيوم وعمل نموذج ثلاثى الأبعاد للصرح. 2) تجرى الجامعة برنامجًا بحثيًا للهندسة المعمارية والتاريخ وصيانة الموقع وعلوم الحفظ وأساسيات الترميم. 3) تقترح الجامعة خطة ترميم صرح الراميسيوم مع معلومات مفصلة لتنفيذ المشروع. يمكن أن يكون الصرح فى حالة ترميم أو تدعيم أو إصلاح وفقًا للتحليل. ستتم مناقشة الأمر وإدارته مع المجلس طوال فترة المشروع. 4) تقوم الجامعة بإنشاء مكتب بالموقع، ومخزن مؤقت، ومنطقة معالجة للحفظ بالتشاور المتبادل مع المجلس للحصول على مساحة مناسبة وفقًا للمنطقة المطلوبة. 5) تشيد الجامعة مبنى مؤقت لأعمال ترميم الصرح باستخدام السقالات المنهجية التى يمكن توسيعها أو تقليلها. 6) سيتم تجهيز المبنى المؤقت برافعة آلية (سعة 5 طن) ودرابزين لحماية منطقة التراث. 7) تعين الجامعة خبير وفنى لترميم الصرح بما يتفق مع المعايير واللوائح الدولية. 8) تزيل الجامعة الرديم والعناصر الحجرية الموجودة التى تم تدميرها وتبدأ عملية المعالجة والمحافظة وتحاول استخدام والإبقاء على العنصر الأصلى للمشروع. 9) تعقد الجامعة اجتماعات ومفاوضات منتظمة مع الإدارات المعنية فى المجلس. (هـ) تقديم التقارير : تسلم كل من الجامعة والمجلس تقريرًا سنويًا مشتركًا فى نسخة مطبوعة باللغة الإنجليزية إلى وزارة السياحة والآثار وهيئة التراث الكورى أثناء تنفيذ المشروع : -2 التزامات المجلس الأعلى للآثار : يتخذ المجلس وفقًا لقوانينه ولوائحه الداخلية، التدابير اللازمة التالية للنجاح فى تنفيذ المشروع . (أ) التدابير الإدارية الشاملة : 1) يحصل المجلس من السلطات المعنية على جميع الموافقات اللازمة التى تنصها القوانين واللوائح السارية فى مصر، 3) يكلف المجلس موظفين شأنه شأن الجامعة فى المسائل الإدارية والأمنية وغيرها من المسائل الضرورية. وعليه، على المجلس أن يعين كذلك على الأقل مديرًا واحدًا (1) للمشروع، ومنسقًا واحدًا (1) (نقطة إتصال)، وعدد اثنين (2) آثاري، وعدد واحد (1) مهندس، وعدد واحد (1) من موظفى المتحف. ويتولى نقطة الاتصال التنسيق مع المجلس وزارة السياحة والآثار للتدابير والقضايا الإدارية التى تحدث أثناء المشروع. 4) يقدم المجلس - وزارة السياحة والآثار ، الدعم لفتح حساب مصرفى من أجل تأمين المعاملات الدولية والميزانية المرسلة إلى مصر. تقع مسؤولية المراجعة المالية على عاتق الجامعة بالتنسيق الوثيق مع المجلس. (ب) التدابير المتعلقة بالمعدات الممنوحة من الجامعة : -1 تهدى الجامعة الوطنية الكورية للتراث جميع المعدات التى يتم شراؤها من ميزانية المشروع إلى الحكومة المصرية ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، وتؤول ملكيتها للمجلس الأعلى للآثار من بداية المشروع. -2 خلال مدة عمل المشروع، لا يتم نقل جميع المعدات ، أو التخلص منها ، أو استخدامها لأغراض غير ذات صلة، أو تغيير ملكيتها دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة التوجيهية الخاصة بالمشروع. -3 تكون الجامعة الوطنية الكورية للتراث هى المتحكمة فى تشغيل المعدات المهداة وصيانتها حتى نهاية المشروع. -4 تحمل تكلفة تخزين المعدات والمواد وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها بعد انتهاء المشروع. (ج) تحسين موارد سياحة التراث الثقافى فى الأقصر (متحف الأقصر) : 1) يقدم المجلس معلومات عن الآثار التى حصل عليها متحف الأقصر من جميع النواحي. 2) يمنح المجلس جميع وسائل الوصول إلى المتحف والمعروضات للخبراء ذوى الصلة الذين رشحهم فريق المشروع، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. 3) يكلف المجلس ممثلًا لتدريبه على إدارة وصيانة وتشغيل المعدات المدعومة أثناء المشروع. 4) يتعاون المجلس فى المسح ثلاثى الأبعاد للقطع الأثرية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. 5) يتعاون المجلس فى توفير مساحة لتجديد المعرض. (د) وضع خطة لحفظ تراث الأقصر : 1) يقدم المجلس بيانات بحثية أولية عن مواقع التراث والآثار الموجودة فى نطاق المشروع. 2) يوفر المجلس الخبراء المناسبين والعاملين المهرة للعمل المشترك مع الخبراء الكوريين الذين أوفدتهم الجامعة فى مواقع المشروع. 3) يتعاون المجلس فى تسوية أو تحكيم أى مطالبات تتصل بتنفيذ المشروع. 4) يوفر المجلس مساحة مناسبة لإنشاء المكتب وإجراء الأعمال التحضيرية الكاملة بما فى ذلك إنشاء البنية الأساسية (الكهرباء والمياه وما إلى ذلك). (هــ) تدابير تنمية القدرات : (1) على المجلس أن يرشح ويقدم مرشحين مؤهلين للمتدربين الذين لديهم معرفة جيدة باللغة الإنجليزية للحصول على دورات تدريبية فى كوريا فى موعد لا يتجاوز شهرًا واحدًا (1) قبل بدء الدورات التدريبية ذات الصلة. 2) يضمن المجلس أن يعمل المرشحون بالمشروع بعد تدريبهم فى كوريا. 3) يوفر المجلس أى ترتيبات ضرورية لعقد ورش عمل ومؤتمرات فى مصر تهدف إلى تطوير قدرات الخبراء المصريين. 4) يكلف المجلس شخصًا للترويج للمشروع كممثل للعلاقات العامة. (و) تدابير ترميم صرح الرامسيوم : 1) يكلف المجلس خبراء للعمل من أجل الترميم / التدعيم / الإصلاح أثناء المشروع (آثاري، مهندس، إنشائي، علوم الحفظ، الهندسة المعمارية، وخبير ترميم التراث وما إلى ذلك) . 2) يمنح المجلس إمكانية الوصول والتراخيص للخبراء فى المواقع التاريخية (الرامسيوم، صرح معبد الأقصر، صرح معبد الكرنك)، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. 3) يقدم المجلس الدعم الإدارى للحصول على تصاريح إحضار واستخدام معدات مختلفة ( طائرة مسيرة، ماسح ضوئى وأدوات مسح وما إلى ذلك) فى المواقع التاريخية (رامسيوم، صرح معبد الأقصر، صرح معبد الكرنك). 4) يقدم المجلس معلومات عن قيم إحداثيات نظم المعلومات الجغرافية - GPS الثابتة الموجودة حول المنطقة التاريخية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. 5) يقوم المجلس بتركيب ما لا يقل عن 12 نقطة إحداثيات ثابتة - stationary 3 coordinate points حول الصرح ، 6 داخل الرامسيوم 3 فى موقع تحتمس الرابع). 6) يوفر المجلس خريطة طبوغرافية رقمية (1:5000 ,softcopy). 7) يقدم المجلس بيانات سابقة للمواقع والآثار (صرح الرامسيوم، صرح معبد الأقصر، صرح معبد الكرنك) من جميع النواحي. 8) ينسق المجلس لتوفير أرض مستأجرة متاحة مناسبة لتركيب مرافق المكاتب والمستودعات (100م × 200م). 9) ينسق المجلس لتوفير مرافق المياه. 10) دعم الحصول على تصاريح لتركيب مبان مؤقتة. 11) تقديم معلومات عن وثائق تسجيل شركات الإنشاءات. 12) تقديم معلومات عن تأمين تعويض العمال . 13) إذن التخلص من المواد الكيميائية المستخدمة فى معالجة حفظ المواد الحجرية. 14) الإذن بحفر الآبار التنقيبية لأغراض فحص الموقع. 15) الإذن بفحص الأراضى فى المواقع التاريخية. 16) تقديم معلومات عن الشركات ذات الخبرة فى تصنيع الحجارة. (ز) تدابير للخبراء الكوريين : يقدم المجلس الدعم العام للخبراء الكوريين الذين توفدهم الجامعة. 1) توفير التصاريح والأذون اللازمة لتنفيذ المشروع. 2) تقديم الدعم الإدارى لإصدار التصاريح أو الخطابات اللازمة لتأشيراتهم وتصاريح إقامتهم ووثائق سفرهم وما إلى ذلك. (ح) تدابير لأنشطة الدعاية والتقارير : 1) يتخذ المجلس التدابير المناسبة للتعريف بالمشروع للشعب المصرى بغرض تعزيز الوعى لدى الجمهور المحلى والمنظمات ذات الصلة. 2) يقدم المجلس تقريرًا سنويًا مشتركًا. 3) يتولى فريق مشترك يكلفه الطرفان رصد وتقييم التقرير الأولى والتقرير المرحلى والتقرير النهائى المحدد خلال فترة المشروع. ويتخذ كل جانب التدابير اللازمة وفقًا لنتائج التقييم. رابعًا - الرصد والتقييم : 1 - يتولى فريق عمل مشترك تكلفة المجلس والجامعة عمليات المراقبة والتقييم بشكل سنوي. -2 يقوم الفريق المشترك بإعداد مؤشرات للمخرجات الرئيسية للمشروع، والتى سيتم تناولها فى مصفوفة تصميم المشروع. (PDM) -3 يقوم الفريق المشترك بإجراء تقييم منتصف المدة والتقييم النهائى للمشروع فى عامى 2025 و 2027 على التوالي. -4 وفقًا لنتائج المراقبة والتقييم، يتخذ الفريق المشترك التدابير اللازمة لمعالجة المسائل التى قد تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف المشروع. -5 لتحقيق استدامة المشروع ومراقبته سيكون لدى الجامعة مجموعة استشارية من الخبراء مثل مركز التراث العالمى والتنمية المستدامة ومركز تفسير التراث العالمى للمشاركة فى المشروع. خامسًا- التعاون والتشاور المتبادلان : (أ) التعاون والتشاور : تتعاون المجلس والجامعة تعاونا وثيقًا من أجل تنفيذ المشروع بفعالية ونجاح. وستُجرى مشاورات متبادلة بين المجلس والجامعة بشأن أى مسائل رئيسية ترتبط بهذه الوثيقة المرجعية أو فيما يتصل بها. ويمكن إجراء المزيد من التنقيحات و/أو التغييرات على هذه الاختصاصات، إذا لزم الأمر ، بالاتفاق المتبادل بين المجلس والجامعة. (ب) أشكال الاتصال : يكون أى بلاغ يقدمه أحد الأطراف إلى طرف آخر كتابيًا أو عن طريق سلك أو وسيط إلكترونى ينتج سجلًا ملموسًا للإرسال مثل برقية أو فاكس أو بريد إلكتروني. سادسًا - تعزيز التفاهم والدعم للمشروع : لتعزيز وعى الجمهور المحلى بالمشروع، يتخذ الجانب المصرى التدابير المناسبة لتعميم المشروع على شعب مصر . سابعًا - حل النزاعات : فى حالة حدوث أى نزاع أو خلاف ناشئ عن وثيقة عمل المشروع المرجعية هذه أو طوال عملية التنفيذ، يلتزم الطرفان بحل النزاع من خلال التسوية الودية. الملحق: مقدمة المشروع . قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 26 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكى لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 29/4/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 5/5/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكى لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر . صدر فى 25/5/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى