قــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2026

يكون يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد .


قــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يكون يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 يناير سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي