وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6909 لسنة 2025

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة أسيوط وهي مدينة الغنايم مركز الغنايم، مدينة البدارى مركز البدارى ، المطيعة مركز أسيوط، مدينة أبنوب - مركز أبنوب - وكذا التأجيل أيضًا على الأقسام المساحية بمحافظة أسوان، والصادر بها قرار وزير العدل رقم ٢٤٥٦ لسنة ۲۰۰۳ من 1/12/2025 إلى 30/11/2026 مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6909 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2003 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات كفر الشيخ ، البحيرة ، السويس ، المنوفية ، الدقهلية ، الجيزة ، أسيوط ، المنيا ، أسوان اعتبارًا من 30/11/2004 ؛ وعلى قرارات وزير العدل أرقام ٦٨٥٧ لسنة ٢٠٠٤ ، ۸۲٤٨ لسنة 2005 ، ۹۷۱۱ لسنة ٢٠٠٦ ، ١١١٢٦ لسنة ٢٠٠٧ ، ۱۱۲۳۷ لسنة ۲۰۰۸ ، ۱۲۹۱۷ لسنة ۲۰۰۹ ، ۱۳۹۳۸ لسنة ۲۰۱۰ ، ۱۱۲۲۸ لسنة ۲۰۱۱ ، ۹٤۲۸ لسنة ٢٠١٢، ٩٦٢١ لسنة ۲۰۱۳ ، ١٠٥٤۷ لسنة ٢٠١٤ ، ٩٦٩٩ لسنة ۲۰۱٥ ، ۱۰۷۳۳ لسنة ۲۰۱٦ ، ۱۰٩٧٤ لسنة ۲۰۱۷ ، ۱۰۲٥٤ لسنة ۲۰۱۸ ، ۹۲۱۹ لسنة ۲۰۱۹ ، ۸۰۳۰ لسنة ۲۰۲۰ ، ٨٠٢٦ لسنة ۲۰۲۱ ، ۸۳۳۱ لسنة 2022 ، ٧١٤٤ لسنة ٢٠٢٣، وأخيرًا القرار رقم ٧١٧٤ لسنة ٢٠٢٤ بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الصادر بها القرار الوزارى رقم ٢٤٥٦ لسنة ٢٠٠٣ من 1/12/2024 إلى 30/11/2025 ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/11/2025 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة أسيوط وهي مدينة الغنايم مركز الغنايم، مدينة البدارى مركز البدارى ، المطيعة مركز أسيوط، مدينة أبنوب - مركز أبنوب - وكذا التأجيل أيضًا على الأقسام المساحية بمحافظة أسوان، والصادر بها قرار وزير العدل رقم ٢٤٥٦ لسنة ۲۰۰۳ من 1/12/2025 إلى 30/11/2026 مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين . ( المادة الثانية ) تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (۱۹) من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظتين المحددتين بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 1/12/2025 (المـــادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/12/2025 (المـــادة الرابعة) على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار . صدر فى 19/11/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى