محافظة الجيزة قـرار رقم 297 لسنة 2026

يُستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على الأراضى المار بها مسار خط غاز السليمانية – شمال الجيزة ٤٢ بوصة بطول ٢٠ كم وإنشاء عدد ٣ غرف بلوف بنطاق المحافظة .


محافظة الجيزة قـرار رقم 297 لسنة 2026 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1883 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع خط غاز السليمانية / شمال الجيزة (42) بوصة بطول (20) كم وإنشاء عدد (3) غرف بلوف بنطاق المحافظة ؛ وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية واللجان بشأن محضر إجتماع المنعقد بجلسة 26/12/2023 بخصوص مناقشة مشروع تنفيذ خط الغاز المشار إليه ؛ وعلى مذكرة جهاز أملاك الدولة والمرفق بها كتاب الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو) بشأن طلب استصدار قرار استيلاء مؤقت فى هذا الشأن ؛ قـــــــــرر : مــادة 1 - يُستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على الأراضى المار بها مسار خط غاز السليمانية – شمال الجيزة ٤٢ بوصة بطول ٢٠ كم وإنشاء عدد ٣ غرف بلوف بنطاق المحافظة . مــادة 2 - يتعين على الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو) السير فى إجراءات نزع الملكية للأراضى المشار إليها قبل مضى المدة المشار إليها بالمادة السابقة بوقت كاف ، وعلى أن تتحمل الشركة كافة التعويضات لذوى الشأن. مــادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 14/3/2026 محافظ الجيزة دكتور/ أحمد الأنصارى