وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 2050 لسنة 2025

يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ (1000) قرشًا بالمواصفات العادية شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن .


وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 2050 لسنة 2025 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 79 لسنة 2019 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2810 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1438 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول رقم 120 لسنة 1995 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1682 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 142 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1270 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 281 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1761 لسنة 2024 ؛ وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (46) المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتفويضه للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ؛ وبناءً على ما تم عرضه من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ (1000) قرشًا بالمواصفات العادية شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن . ( المـادة الثانيـة ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . ( المـادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من ساعة (600) يوم الجمعة الموافق 17/10/2025 صدر فى 16/10/2025 وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/كريم بدوى