قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026
بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (فقط وقدره ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) .
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 3.185.832.392.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) .
قانون رقم 91 لسنة 2025
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2025 / 2026
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المـادة الأولـى )
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026
بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (فقط وقدره ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) .
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 3.185.832.392.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) .
( المـادة الثانيـة )
وُزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026
وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى :
أولاً - المصروفات :
قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 4.573.963.436.000 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وستون مليونًا وأربعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية :
الباب الأول - ( الأجور وتعويضات العاملين ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 679.110.467.000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وسبعون مليارًا ومائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه) .
الباب الثانى - ( شراء السلع والخدمات ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 217.570.340.000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليارًا وخمسمائة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه) .
الباب الثالث - ( الفـوائد ) :
قُدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 2.298.029.643.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية وتسعون مليارًا وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) .
الباب الرابع - ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 742.554.023.000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وأربعون مليارًا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونًا وثلاثة وعشرون
ألف جنيه) .
الباب الخامس - ( المصروفات الأخرى ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 201.804.704.000 جنيه (فقط وقدره مائتا مليار ومليار وثمانمائة وأربعة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف جنيه) .
الباب السادس - ( شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 434.894.259.000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وأربعة وتسعون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألف جنيه) .
ثانيًا - حيازة الأصول المالية :
الباب السابع - ( حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 102.838.998.000 جنيه (فقط وقدره مائة مليار وملياران وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) .
ثالثًا - سداد القروض :
الباب الثامن - ( سداد القروض المحلية والأجنبية ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 2.084.620.259.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان وأربعة وثمانون مليارًا وستمائة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألف جنيه) .
( المـادة الثالثـة )
وُزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2025/2026 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى :
أولاً - الإيـرادات :
قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026
بمبلغ 3.119.610.472.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وتسعة عشر مليارًا وستمائة وعشرة ملايين وأربعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعًا
على الأبواب الآتية :
الباب الأول - ( الضرائب ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 2.654.710.427.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان وستمائة وأربعة وخمسون مليارًا وسبعمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه) .
الباب الثانى - ( المنح ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 9.486.287.000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وأربعمائة وستة وثمانون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألف جنيه) .
الباب الثالث - ( الإيرادات الأخرى ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 455.413.758.000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وخمسون مليارًا وأربعمائة وثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) .
ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول :
الباب الرابع - ( المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها
من الأصول ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 66.221.920.000 جنيه (فقط وقدره ستة وستون مليارًا ومائتان وواحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) .
( المـادة الرابعـة )
قدر إجمالى الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 3.575.590.301.000 جنيه
(فقط وقدره ثلاثة تريليونات وخمسمائة وخمسة وسبعون مليارًا وخمسمائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة ألف وألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1)
ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار
الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل .
( المـادة الخامسـة )
قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3.580.572.039.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وخمسمائة وثمانون مليارًا وخمسمائة واثنان وسبعون مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقًا للجدول رقم (2) .
وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغ 3.557.621.387.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وخمسمائة وسبعة وخمسون مليارًا وستمائة وواحد وعشرون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) يمول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما فى ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل .
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2) .
( المـادة السادسـة )
تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة الاستخدامات أو بخفض الموارد .
ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها .
( المـادة السابعـة )
لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها والقروض التى يتم سدادها .
كما يكون له - بعد موافقة الحكومة - عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة بعد موافقة مجلس النواب .
كما أن لوزير المالية - استثناءً من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 - وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الدوليين فى حالة طرح سندات أو صكوك فى البورصات العالمية .
ولوزير المالية تحصيل مصاريف إدارية من الشركات والهيئات العامة الاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مقابل ضمان وزارة المالية لها فيما تعقده من قروض أو التزامات طبقًا للقانون أو أرصدة تلك القروض والالتزامات وذلك بواقع (اثنين ونصف فى الألف) .
( المـادة الثامنـة )
لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يأتى :
1- تغطية عجز الخزانة العامة .
2- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله .
3- تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى .
4- تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى .
5- سداد الالتزامات التى تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون
رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم .
( المـادة التاسعـة )
لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/6/2025 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين ، على أن تلتزم الخزانة العامة
بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون
رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة فى حدود هذا الرصيد وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
( المـادة العاشـرة )
لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة .
( المـادة الحاديـة عشـرة )
اعتبارًا من 1/7/2025 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة (15٪) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والهيئات العامة الخدمية التى تمول ذاتيًا وترحل فوائضها - استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لها - وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة ، تنص على نسبة أعلى من ذلك ، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية ومديريات الشئون الصحية .
ويتم توريد النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال
واحد وعشرين يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح
لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ، وفى حالة عدم التزام الجهات المشار إليها بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة
من حساباتها .
كما يرخص لوزارة المالية الخصم من حسابات الهيئات والجهات بمستحقات وزارة المالية طرفها .
( المـادة الثانيـة عشـرة )
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2025 ولمرة واحدة ، على النحو الآتى :
(5٪) من الأرصدة التى تبلغ (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه .
(10٪) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز
(15) مليون جنيه .
(15٪) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى :
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات .
حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها .
مشروعات الإسكان الاجتماعى .
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم .
صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنصوص عليه بالمادة رقم (5)
من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩
واستثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى ، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (10٪) من أرصدة الفوائض المرحلة وأرصدة الاستثمارات
فى الأوراق المالية لهذه الهيئات فى 30/6/2025 لمرة واحدة .
ويستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى الخزانة العامة كليا أو جزئيًا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية .
وعلى الجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة أن تلتزم بتوريد النسب المنصوص عليها فى هاتين الفقرتين إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصرى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من بداية السنة المالية 2025/2026 ، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك .
( المـادة الثالثـة عشـرة )
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، كما تعتبر التأشيرات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من التأشيرات العامة ، وتسرى على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص ،
ويجوز للسلطة المختصة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه التأشيرات التفويض فى هذه الاختصاصات .
( المـادة الرابعـة عشـرة )
على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية الالتزام بحكم المادة (74) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحسب الأحوال .
وتلتزم هذه الجهات بألا يزيد صافى الحد الأقصى لدخول الموظفين والعاملين بها ، وذوى المناصب العامة ، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة فى بداية التعيين والذى يتقرر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المـادة الخامسـة عشـرة )
يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات ، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية بناءً على طلب السلطة المختصة ، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وعرض وزير المالية ، كما يجوز تعيين من تثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال السنوات الثلاث على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز ووزارة المالية .
ويكون اختيار من يتم التعاقد معهم على أساس الكفاءة والجدارة .
( المـادة السادسـة عشـرة )
قدرت استخدامات وموارد موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 11.206.225.162.000جنيه (فقط وقدره أحد عشر تريليونًا ومائتان وستة مليارات ومائتان وخمسة وعشرون مليونًا ومائة واثنان وستون ألف جنيه) والتى تشمل قيمة موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيمة موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة بينهما وفقًا للجدول المرفق رقم (3) .
كما قدر الحد الأقصى لسقف صافى دين الحكومة العامة للسنة المالية 2025 / 2026 بمبلغ 18.372.722.000.000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر تريليونًا وثلاثمائة واثنان وسبعون مليارًا وسبعمائة واثنان وعشرون مليون جنيه) بنسبة 90%
من الناتج المحلى الإجمالى .
( المـادة السابعة عشـرة )
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2025
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1447 ﻫ
( الموافق 30 يونية سنة 2025 م ) .
عبد الفتاح السيسى