وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1247 لسنة 2026

يعتمد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1247 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤ ، 75 لسنة ۲۰۲٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 677 لسنة ۲۰۱٤ باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 90 لسنة ۲۰۲۱ باعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 611 لسنة ۲۰۲٥ باعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 3452 لسنة ٢٠١٦ على تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد إعداد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية ضمن كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-7137) بتاريخ 9/3/2025 ؛ وعلى خطاب محافظ القليوبية رقم (۲۳۸) بتاريخ 21/4/2026 بشأن تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة قها - محافظة القليوبية ؛ وعلى مذكرة دكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشان طلب اعتماد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 23/8/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوى