يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر - كم21) بمحافظة الإسكندرية ، بمساره ، ومرافقه ،
وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ،
ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 828 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر - كم21) بمحافظة الإسكندرية ، بمساره ، ومرافقه ،
وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ،
ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447 هـ
( الموافق 12 مــــارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن اعتبار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مترو الإسكندرية
(أبو قير - محطة مصر - كم 21) من أعمال المنفعة العامة
فى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو التوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائى سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة تساهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية ، ومن ضمنها مشروع
مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر – كم ٢١ ) .
وقد تبين خلال التنفيذ وجود بعض الأراضى المتعارضة مع تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بمحافظة الإسكندرية ، ومما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع على النحو الآتي :
قطعة أرض بمساحة 2224م2 بجوار شارع حجر النواتية لإنشاء كابلات كهربائية ( ضغط عالى ) .
قطعة أرض بمساحة 15154م2 بجوار شارع محمد أبو الفتوح حساب لإنشاء كوبرى مسار المرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية .
ونظرًا للطبيعة الخاصة لمشروعات المترو ، والتى تقتضى تعدد مواقع العمل باعتبارها من المشروعات الطولية فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر على الطبيعة .
مرفق طيه ما يلى :
١ - خريطة مساحية معتمدة توضح حدود قطعتى الأرض المطلوبين -
(مرفق رقم ١ ).
۲- عدد ( ۲ ) كشف للملاك الظاهرين وعدد ( ۲ ) كروت الوصف لقطعتى الأرض - ( مرفق رقم ۲ ) .
سيتم تدبير مبلغ ۱۰۰ مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2025/2026 لسداد قيمة التعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها بخزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة .
ونظرًا للطبيعة الخاصة لمشروعات إنشاء خطوط المترو والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
فى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر -
كم ۲۱) من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير