يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ -
لوحة رقم (8) - بتغيير استخدام من سكنى إلى رياضى بمساحة (1890م2) طبقًا لعقد الاستبدال مع هيئة الأوقاف المصرية بناءً على الطلب المقدم من/ محمد أحمد السيد خليل مفوضًَا عن نادى ميت علوان بالمعاملة رقم (1158250188076) بتاريخ 23/4/2025 والمعدلة برقم (1158250204685) بتاريخ 7/10/2025
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 20529 لسنة 2025
بتاريخ 15/11/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 6/11/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 22/10/2025 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ - لوحة رقم (8) - بتغيير استخدام من سكنى إلى رياضى بمساحة (1890م2) طبقًا لعقد الاستبدال مع هيئة الأوقاف المصرية بناءً على الطلب المقدم من/ محمد أحمد السيد خليل مفوضًَا عن نادى ميت علوان بالمعاملة رقم (1158250188076) بتاريخ 23/4/2025 والمعدلة
برقم (1158250204685) بتاريخ 7/10/2025 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ -
لوحة رقم (8) - بتغيير استخدام من سكنى إلى رياضى بمساحة (1890م2) طبقًا لعقد الاستبدال مع هيئة الأوقاف المصرية بناءً على الطلب المقدم من/ محمد أحمد السيد خليل مفوضًَا عن نادى ميت علوان بالمعاملة رقم (1158250188076) بتاريخ 23/4/2025 والمعدلة برقم (1158250204685) بتاريخ 7/10/2025
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى