وزارة الداخلية قـرار رقم 58 لسنة 2026

مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محسن محمود محمد وآخرهم السيدة/ نسرين سمير عبد الحليم) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 58 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محسن محمود محمد وآخرهم السيدة/ نسرين سمير عبد الحليم) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 11/1/2026 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ محسن محمود محمد القاهرة 28/10/1979 2 السيـــد/ أيمن مسعد محمد القاهرة 12/7/1975 3 السيـــد/ محمود فتحى إسماعيل القاهرة 9/7/1983 4 السيـــد/ أيمن مرزوق عبد الفتاح الإسكندرية 7/10/1976 5 السيـــد/ على حسن محمد الإسكندرية 15/2/1975 6 السيـــد/ مينا فهمى مسيحة الإسكندرية 27/7/1984 7 السيـــد/ محمود عبد الحميد محمد الشرقية 21/11/1986 8 السيـــد/ ماجد زغلول محمد الشرقية 1/3/1988 9 السيـــد/ ممدوح محمد عبد العليم الشرقية 26/3/1962 01 السيـــد/ عمرو محمد عبد العليم الدقهلية 1/1/1982 11 السيـــد/ سيد أحمد توفيق الدقهلية 11/12/1982 21 السيـــد/ خالد حسن عبد العزيز الجيزة 11/12/1961 31 السيـــد/ شادى يحيى محمد الجيزة 14/4/1988 41 السيـــد/ حمدى محمود فلهم الإسماعيلية 4/9/1976 51 السيـــد/ جوزيف عشم جاد بنى سويف 4/8/1968 61 السيـــد/ عطية بخيت عطية أسيوط 31/7/1974 71 السيـــد/ مصطفى محمد عطية سوهاج 11/6/1977 81 الطفلة/ رفيف معاذ محمد ألمانيا 15/12/2019 91 السيـــدة/ عتاب جابر توفيق الكويت 11/3/1974 02 السيـــدة/ سارة مجدى مترى الإسكندرية 19/12/1991 12 السيـــدة/ نسرين سمير عبد الحليم الشرقية 19/2/1977