مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة قرار قيد رقم 12600 لسنة 2026

قيد مؤسسة خواطر بصمة خير للتنمية . التابعة لإدارة : القاهرة الجديدة الاجتماعية . عنوانها : الوحدة الإدارية رقم (11) بالدور الثالث بالمول التجارى (سيتى بلازا مول) بقطعة رقم (81) مركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 12600 لسنة 2026 بتاريخ 14/1/2026 وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2026 ؛ تقــــرر : ( مـــادة أولـى ) قيد مؤسسة خواطر بصمة خير للتنمية . التابعة لإدارة : القاهرة الجديدة الاجتماعية . عنوانها : الوحدة الإدارية رقم (11) بالدور الثالث بالمول التجارى (سيتى بلازا مول) بقطعة رقم (81) مركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان العمل الرئيسى : المساعدات الاجتماعية . ميدان عملها : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الأنشطة الصحية - التنظيم والإدارة - رعاية الطفولة والأمومة - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة - رعاية الشيخوخة - رعاية المسجونين وأسرهم - رعاية الأسرة - الفئات الخاصة والمعاقين - الصداقة بين الشعوب - مساعدة اللاجئين - الدفاع الاجتماعى - حماية البيئة . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : جمعية بصمة خير الخيرية بإيتاى البارود المقيدة برقم 2329 لسنة 2017 بمديرية البحيرة الاجتماعية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة . وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ سامح محمد فهيم