وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 383 لسنة 2026

يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم - محافظة سوهاج طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 383 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤ ، 75 لسنة ۲۰۲٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 98 لسنة ۲۰۱۰ باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة أخميم - محافظة سوهاج ؛ وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 857 لسنة ۲۰۱۸ باعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى لمدينة أخميم - محافظة سوهاج ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تحديث الحيز العمرانى لمدينة أخميم - محافظة سوهاج بجلستها بتاريخ 15/4/2025 ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 2787 لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ 12/6/2025 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم - محافظة سوهاج بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛ وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم - محافظة سوهاج بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء برقم (۳-1769) بتاريخ 20/1/2026 ؛ وعلى مذكرة الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم - محافظة سوهاج؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم - محافظة سوهاج طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 7/3/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوى