يعين فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة كل من السادة السفراء :
محمد كريم فؤاد شريف .
رانية محمود محمد البنا .
نميرة نبيل محمد المهدى نجم .
محمد يحيى محمد نجم .
إيهاب محمد عبد الحميد حسن .
أحمد سامى محمد محمود الأنصارى .
علاء الدين عبد المنعم محمد موسى .
وليد أحمد عبد الفتاح حجاج .
سيف الله يوسف عبد السميع قنديل .
خالد محمود عبد المنعم عزمى .
عمرو كمال الدين برى الشربينى .
محمد عمر جاد محمد .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 380 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون
رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية الصادرة بقرار
رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨ والقرارات المعدلة له ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٩ لسنة ۲۰۰۹ بتعديل بعض أحكام
قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار وزير الخارجية
رقم ٤۰۱٤ لسنة ۲۰۰۹ والقرارات المعدلة له ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة كل من السادة السفراء :
محمد كريم فؤاد شريف .
رانية محمود محمد البنا .
نميرة نبيل محمد المهدى نجم .
محمد يحيى محمد نجم .
إيهاب محمد عبد الحميد حسن .
أحمد سامى محمد محمود الأنصارى .
علاء الدين عبد المنعم محمد موسى .
وليد أحمد عبد الفتاح حجاج .
سيف الله يوسف عبد السميع قنديل .
خالد محمود عبد المنعم عزمى .
عمرو كمال الدين برى الشربينى .
محمد عمر جاد محمد .
هالة يوسف أحمد رجب .
محمود مصطفى محمود عفيفى .
نرمين محمد عصام الدين الظواهرى .
خالد محمد سامى الأبيض .
طارق محمد حسين دحروج .
مى طه محمد خليل .
أسامة محمد الهادى رضوان .
محمد مصطفى كمال عرفى .
الدسوقى محمود يوسف محمود .
محمد صفوت رمضان عطا .
هيثم محمود جلال أحمد .
محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى .
( المادة الثانية )
يعين فى وظيفة سفير كل من السادة الوزراء المفوضين :
عمرو أحمد محمد الرشيدى .
تميم هانى عبد المنعم خلاف .
محمد محمد فؤاد عبد الله أحمد .
تامر محمد الحفنى محمود .
باسم يحيى حسن قاسم .
ناجى نبيل بشارة غابة .
عمرو محمد يوسف السيد .
ضياء الدين عيسوى عبد الرحيم حماد .
وليد فهمى على الفقى .
رشا حمدى أحمد حسين .
شريف محمد عبد اللطيف الجمال .
نادر سعد عبد النبى عبيدة .
أحمد محمد عبد الحميد طايع .
وليد عثمان كرم الدين على .
أحمد محمد فريد أحمد مرسى .
محمد حسن رفعت على حسن .
طارق محمد السعيد يوسف .
تامر فتحى عبد السلام حماد .
ريم زينهم عنتر زهران .
محمد مصطفى قطب الجمال .
ميادة عصام عبد الرحمن محمد .
هيثم محمد صفى الدين محمد .
عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح .
ساتى سربانة حبيب سربانة .
محمد شحات محمد حسين الحلوانى .
يمنى عبد الفتاح محمد عثمان .
مروى فؤاد محمد محمد .
نادر نبيل زكى مرقس .
إيمان سامى فتح الله ياقوت .
كامل محمد محمود الأباصيرى .
محمد محمد محمد محمد محمود .
محمد صلاح حسن قشطة .
داليا محمد عاطف أحمد السيد .
أحمد سلامة محمد الهمشرى .
محمد السيد السيد عرفة .
أحمد يوسف عباس بيومى .
لمياء رشيد عالى محمود حسن .
مراد محمد يسرى عبد العزيز مراد .
باسم سعيد عبده عبد الهادى .
شريف عبد العزيز بدير حسين .
رشا زهير ثابت شهاب الدين .
حنان عبد العزيز السعيد شاهين .
هانى عبد الرحمن خضر محمد .
محمد زكريا حسين الغزاوى .
أحمد سلامة السيد محمد سليمان .
إنجى شريف عبد الحميد السمنودى .
عبد الرحمن رأفت خطاب نجم الدين .
أحمد أحمد محمود أبو موسى .
منى محمد عبد الوهاب عرفة .
مروة إبراهيم محمد يوسف حجازى .
( المادة الثالثة )
يعين فى وظيفة وزير مفوض كل من السادة المستشارين :
أميرة فتحى محمد عيسى شاهين .
تغاريد أنور السيد الجويلى .
يسرا عبادة أبو شبانة عبادة سرحان .
محمد ممدوح عبد الحميد أحمد .
أسامة محمد أحمد السيد .
مروة عبد الرحيم عبد الخالق شوقى .
أحمد رأفت السعيد المرسى .
شيرين محمد عيسى أحمد السعيد .
هيثم عبد الهادى السيد الشحات .
رامى على محمود المبيض .
محمد إبراهيم متولى مصطفى نعيم .
محمد عبد الله سمير برهان .
كريم محمد حجازى محمد .
محمد كمال على أحمد الحمصانى .
أحمد صبحى على السيد سليمان .
محمد عاطف فريد الحسينى .
هشام محمد السعيد أحمد .
رانيا أحمد إبراهيم حميد .
شريف على شحاتة إسماعيل عيسى .
مها عبد الرحمن محمد عبد السلام .
مروة محمد جمال عبد اللطيف شعير .
محمد مصطفى الهادى عبد المجيد مسعد .
أحمد عبد الفتاح صالح على شريف .
أبو بكر محمود سامى محمد عبد العزيز الأشرفى .
شيم حامد عبد الحميد الجرف .
مريم محمد فاضل يعقوب .
مروة عبد العال محمود عبد العال .
تامر محمد توفيق محمد .
إبراهيم سعيد عبد الرحيم إبراهيم .
أسامة محمود شكرى محجوب .
محمود محمد محمود العشماوى .
أحمد عبد العزيز أحمد محمد .
أمجد أحمد رزق محمد .
نوران حلمى أحمد أبو الوفا .
مشيرة عباس رشدى العمارى .
عمر إبراهيم عارف محمد عارف .
حسام عبد الله نور الدين على كمال الدين .
شريف رأفت رشدى يوسف .
طارق أحمد محفوظ أحمد محفوظ محمد .
نيفين محمد عيسى أحمد السعيد عيسى .
فاطمة الزهراء حسن عبد العزيز عبد القوى .
عمرو محمد يسرى محمد مرسى .
شيماء نبيل أمين درويش .
نورا عبد الهادى عبد المنعم محمد .
ياسمين محمد منير عمر التونى .
مها رشيد عالى محمود بركة .
محمد رمضان محمود رمضان .
( المادة الرابعة )
يُعين فى وظيفة مستشار كل من السادة السكرتيرين الأوائل :
عمر حازم عهدى خيرت .
نور سيد عبد المقصود مصطفى .
عمرو عز الدين فهمى محمود .
إيهاب محمد محمود محمد عرفان .
كريم عصام صالح عواد .
كريم عبد العزيز عبد الحميد السيد .
خالد مرسى إسماعيل عطا الله .
هايدى طه العربى عبد الباسط حسونة .
مينا نشأت باسيلى عبد الملك .
مصطفى محروس محمد عبد المعبود .
أمين شعبان أمين عبد النبى .
أحمد محمد فريد منيب .
عمرو طه الشاذلى على .
إيمان بالله محمد نبيل غتورى .
حسام محمد بشارى على .
محمد مصطفى علوى محمد سيف .
مؤمن محمد رجب محمد الشهاوى .
أحمد أبو زيد محمد هلال شعيب .
سارة محمود محمد عطية .
عمر سيد أبو زيد عمر .
عمر حامد أحمد شكرى .
عمرو عبد الوهاب محى الدين أبو أحمد .
هانى عبد المنعم عبد الرازق التلبانى .
هايدى بشير فخرى بشير فرج .
يحيى محمد سعيد عبد الحميد .
تامر عادل ربيع غيث .
شيرين جلال عبد الله معوض .
ريم محمود عبد العزيز الدهشان .
أميرة محمد محمود يسرى القرمانى .
أميرة السيد لبيب خفاجة .
محمد حسن إبراهيم عيد .
محمد أحمد محمد كاسب .
مينا رزق عطية رزق .
زياد خالد أشرف محرم بسيم .
هيثم دياب بسيونى أحمد .
نانسى عادل عزيز دوس .
كريم سامى أحمد البدوى .
محمد مصطفى على على صباح .
نسرين محمود يوسف عز الدين الشقنقيري .
شريف بدراوى محمد محمد البدراوى .
أحمد محمود أحمد رشدى محمود .
محمد فوزى محمد محمد العريان .
محمد عبد المنعم محمد قوزع .
مجدى عزيز طوبيا عزيز .
منة الله محمد عادل محمد محمود سلية .
( المادة الخامسة )
يعين فى وظيفة سكرتير أول كل من السادة السكرتيرين الثواني :
ماهيتاب عبد الحميد ناصر محمد حمزاوى .
أحمد عصام سيد محمد شديد .
نهى محمد سعيد عبد العزيز باشا .
خالد عصام محمد مختار زاهر .
محمد صلاح الدين عبد الفتاح العلقامى .
أحمد سامح جابر خليل .
سارة محمود محمد محمود .
محمد شحاتة سيد كامل .
محمد أحمد الصغير عبده .
وائل عبد المنعم محمد محمد .
أحمد رأفت عبد الرحيم إبراهيم حنفى .
أحمد توفيق محمد الهادى عليان .
هند مهيار محمد أحمد .
أسماء سمير محمد السيد أحمد .
كريم محمد عادل حسن العسال .
أحمد نبيل محمد شاش .
إبراهيم ممدوح السيد السيد فودة .
أحمد طارق مصطفى إبراهيم .
مصطفى محمد ضياء الدين السيد محمد .
محمد عثمان عبد الحليم حسن فرير .
شهاب علاء الدين على على مكى .
ريم محمد نجيب زكى شعلان .
إيناس صلاح الدين سليمان حسن .
إيناس طه عباس عطية داوود .
محمود محمد رضا عبد الوهاب السيد .
أحمد سمير مسعد الحمامى .
على أحمد إبراهيم على .
سارة عمر محمد مختار القاضى .
( المادة السادسة )
يُعين فى وظيفة سكرتير ثان كل من السادة السكرتيرين الثوالث :
أبو بكر محمود أحمد عبد الرحيم .
محمد عبده حسن أحمد .
( المادة السابعة )
يعين فى وظيفة سكرتير ثالث كل من السادة الملحقين :
ليانا أحمد محمد أبو الخير .
على إبراهيم حسن على عشماوى .
تقى ضياء محمود زكى .
إسلام إبراهيم حسين حسن قاروصة .
باسل جمال محمد اللوزى .
ميران محمد عبد الحميد إبراهيم طه .
يوسف مهاب نصر مصطفى مهدى
بسنت محمد السيد أحمد إبراهيم .
أحمد محمود صابر عبود محمد .
رنا سيد فؤاد محمد على القنارى .
دينا إيهاب عبد الباسط عبد ربه عطا .
مريم عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر .
ليلى عمرو محمد جلال محمد جمعة .
بيشوى عاطف عبد المسيح صادق .
كريم عمر الفاروق حسن محمد حسن .
يارا ياسر أحمد سعيد .
مريم إبراهيم إسماعيل محمد .
هادية هانى صادق بيومى .
رنا أشرف محمد مصطفى بدوى .
عمر حسام الدين عمر أبو بكر .
عمر السيد السيد الزيات .
آية طارق محمد سيد .
محمد مصطفى أحمد هاشم عبد الفتاح .
أحمد طارق أحمد الملا .
مروان سعد محمد أحمد إبراهيم .
ندى أيمن غريب زكى .
يوسف صلاح الدين غريب بيومى .
منى أدهم حظى محمد .
ياسمين السيد على نمرسى البنا .
محمود خالد توفيق هاشم .
آية محمد رضا حسن حسنى فريد .
فاطمة الزهراء أحمد محمد أنور .
مريم أبو الهنا أحمد أمين .
بسنت حاتم عمر حسين أمين عبد الله .
مى طارق محمد اليمانى .
هايدى صلاح سالم السيد سالم .
أحمد هانى محمد زين عبد الرازق .
( المادة الثامنة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ
( الموافق 15 سبتمبر سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى