محافظة الجيزة قرار رقم 1080 لسنة 2025

مادة 1 - اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بالمنطقة ( ل ) المعتمد بالقرار رقم ١٥٧٧ لسنة ۲۰۲۲ وذلك بضم القطعتين ( 45 أ 1 - 45 أ 2) لتصبح ( 45 أ) مع ترك القطعة المستقطعة بمسطح 356٫82م2 لتصبح جراج خاص طبقًا لكتاب التفتيش الفنى على أعمال البناء الصادر برقم ١٤٩٨ لسنة ۲۰۲٥ على شارعى إيران وأسد بن الفرات بالدقى والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا للمادتين رقمى (20 ، 21 ) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك طبقاً للكلك المرفق بالشروط الآتية : 1 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم . 2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة . 3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية . 4 - لا يجوز إجراء أى تعديل فى هذا التقسيم إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم . 5 - تخضع كل قطعة من قطع التقسيم لاشتراطات التقسيم . 6 - يجب النص على الشروط عاليه ضمن عقود التعامل الخاصة بقطع التقسيم وتسرى على المشترى وليس على الإدارة أى مسئولية تختص بالملكية وخلو العين من الحقوق العينية .


محافظة الجيزة قرار رقم 1080 لسنة 2025 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة ۲۰۲٤ بشأن تعييننا محافظًا للجيزة ؛ وعلى مذكرة مدينة الجيزة (إدارة التقسيم) بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسیم مدينة الأوقاف بالمنطقة (ل) المعتمد بالقرار رقم ١٥٧٧ لسنة ٢٠٢٢ وذلك بضم القطعتين ( 45 أ 1 - 45 أ 2) لتصبح ( 45 أ) مع ترك القطعة المستقطعة بمسطح 356٫82م2 لتصبح جراج خاص طبقًا لكتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الصادر برقم ١٤٩٨ لسنة ٢٠٢٥ على شارعى إيران وأسد بن الفرات بالدقى وذلك طبقاً للمادتين رقمى (20 ، 21 ) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ قـــــــرر : مادة 1 - اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بالمنطقة ( ل ) المعتمد بالقرار رقم ١٥٧٧ لسنة ۲۰۲۲ وذلك بضم القطعتين ( 45 أ 1 - 45 أ 2) لتصبح ( 45 أ) مع ترك القطعة المستقطعة بمسطح 356٫82م2 لتصبح جراج خاص طبقًا لكتاب التفتيش الفنى على أعمال البناء الصادر برقم ١٤٩٨ لسنة ۲۰۲٥ على شارعى إيران وأسد بن الفرات بالدقى والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا للمادتين رقمى (20 ، 21 ) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك طبقاً للكلك المرفق بالشروط الآتية : 1 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم . 2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة . 3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية . 4 - لا يجوز إجراء أى تعديل فى هذا التقسيم إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم . 5 - تخضع كل قطعة من قطع التقسيم لاشتراطات التقسيم . 6 - يجب النص على الشروط عاليه ضمن عقود التعامل الخاصة بقطع التقسيم وتسرى على المشترى وليس على الإدارة أى مسئولية تختص بالملكية وخلو العين من الحقوق العينية . مادة 2 - قبول إقرار وتعهد السيدة/ اسمليانة فتحى عبد العال وورثة السيد/ محمد عبد اللطيف العجمى ملاك قطعتين الأرض رقمى ( 45 أ 1 - 45 أ 2) ناصية شارع أسد بن الفرات وشارع إيران بالدقى والواردتين بالعقد المسجل رقم ٤۳۱۷ لسنة ۱۹۹۸ بالالتزام بالتقسيم المبين على هذا الرسم وتحملهم دون محافظة الجيزة بجميع التعويضات والحقوق العينية والدعاوى التى قد تنتج عن هذا التقسيم وأنهما متنازلين عن جميع المسطحات الداخلة فى شوارع التخطيط العامة . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 24/7/2025 محافظ الجيزة مهندس/ عادل النجار